لا أذان ولا إقامةَ لِلْعيدَيْنِ
عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مَرة، ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة (1) .
وفي ابن عباس وجابر رضي الله عنهما، قالا: لم يكن يُؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى (2) .
قال ابن القيم:
وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنةُ أنه لا يُفعل شيءٌ من ذلك (3) .
وقال الإمام الصّنْعَانِي مُعَلِّقاً على آثار الباب:
وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد، فإنهما بدعة (4) .

__________
(1) رواه مسلم (887) وأبو داود (1148) والترمذي (532) .
(2) رواه البخاري (960) ومسلم (886) .
(3) "زاد المعاد" (1/442) .
(4) "سبل السلام " (2/67) .