وَقْتُ صلاةِ العْيدِ.
عن عبد الله بن بُسْرٍ صاحبِ النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يومَ فطرٍ أو أضحى، فأنكر إبطاءَ الإِمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (1) .
وهذا أصحُّ (2) ما في الباب، وُيروى غَيْرُه لكنّه لا يثبت من حيث إسنادُهُ.
وقال ابنُ القَيِّم:
وكان [صلى الله عليه وسلم] ، يُؤخِّر صلاة عيد الفطر ويُعجِّل الأضحى، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس (3) .
وقال صِدِّيق حَسن خان:
وقتهما بعد ارتفاع الشمس قِيْدَ رمح إلى الزوال، وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديثُ وإنْ كانت لا تقوم بمثلها الحجة وأما آخر وقتهما، فزوال الشمس (4) .
وقال الشيخُ أبو بكرٍ الجزائريُّ:
ووقتهما: من ارتفاع الشمس قِيْدَ رمحٍ إلى الزوال، والأفضل أن تُصلى الأضحى في أول الوقت ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم، وأن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم (5) .
تنبيه:
إذا لم يُعْلَم يومُ العيد إلا في وقت مُتأخّرٍ صُلِّيَت صلاةُ العيد مِن الغَدِ: فقد روى أبو داود (1157) والنسائي (3/ 180) وابن ماجه (1653) بسند صحيحٍ عن أبي عُمير بن أنَس، عن عُمومةٍ له مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رَأَوُا الهلال بالأمس، فامرهم أن يُفطروا، وإذا أصبحوا أن يَغدوا إلى مُصَلاهم.

__________
(1) أي: وقت صلاة النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة، وانظر "فتح الباري " (2/ 457) و"النهاية" (2/331) .
(2) علقه البخاري في "صحيحه" (2/456) ووصله أبو داود (1135) وابن ماجه (1317) والحاكم (1/ 295) والبيهقي (3/ 282) وإسناده صحيح.
(3) "زاد المعاد" (1/ 442) .
(4) "الموعظة الحسنة" (43، 44) .
(5) "منهاج المسلم" (278) .