تلخيص كتاب: أعذار الصائمين
أبو أسامة

تلخيص كتاب: أعذار الصائمين
لمؤلفه/ الدكتور: عبدالرحمن المخضوب
للأخ أبو أســامة
www.Abo-osamah.net

الطبعة الأولى: 1426هـ
دار إمام الدعوة للنشر والتوزيع
عدد صفحات الكتاب 129صفحة

الكتاب عبارة عن ستاً وعشرين وقفة للصائمين، وقد تم إذاعته كاملاً في إذاعة القرآن الكريم عام 1424هـ، ومناسب جداً لأئمة المساجد

الوقفة الأولى: تشمل فرضية وجوبه على المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من من الموانع والأعذار، ومن أفطر في رمضان فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد وردت آثار في تغليظ عقوبته، فمنها ما رواه الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من أفطر يوماً في رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه ) وفي سنده جهالة، وروي عن ابن مسعود وفيه انقطاع، وهذا مخرج على التغليظ والغضب لا نتهاك حرمة الشهر ووجوب صيامه.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن رجل أفطر في نهار رمضان متعمداً ثم جامع فهل يلزمه القضاء والكفارة أم القضاء بلا كفارة، فأجاب: عليه القضاء وأما الكفارة فتجب في مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، ولا تجب أي عنده - رحمه اللـه -
قلت: والحديث كما مر معنا فيه جهالة، فلا يثبت.

الوقفة الثانية: العذر: هو ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه، وهو سبب مبيح للرخصة.

والأعذار قسمان: عام، ونادر. فالعذر العام: لا قضاء معه للمشقة التي تلحق المكلف إذا طلب منه القضاء، فالمريض يصلي على حسب حاله، وكذا الخائف، وله القصر في الصلاة، ولا يؤمر بالقضاء.

والعذر النادر قسمان: قسم يدوم غالباً وقسم لا يدوم.
فالأول: كالاستحاضة وسلس البول ومن به رعاف دائم، فهؤلاء يصلون مع الحدث والنجس ولا يعيدون للمشقة والضرورة.
والثاني: يؤتى معها ببدل يسد الخلل كالتيمم مع وجود الماء لخوف البرد الشديد ومن فقد الماء والتراب، والمريض الذي لا يجد من يوضئه أو يوجهه إلى القبلة فيصلون على حسب حالهم.
وعند تأمل المشقة المؤثرة في التخفيف من ناحية الضبط الشرعي يظهر لي والعلم عند اللـه، أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: مشقة ضبطها الشارع وربطها بأسباب معينة بحيث يدور حكم التخفيف معها وجوداً وعدماً وهي:

السفر: فهو سبب من أسباب التخفيف ويشمل رخصاً كثيرة أوصلها النووي إلى ثمان: قصر الرباعية والفطر في رمضان والمسح ثلاة أيام بليالها .. إلخ.
المرض: عذر في الفطر والجمع.
الإكراه: فهو عذر حتى إنه يبيح التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
النسيان: عذر وسبب من أسباب التخفيف فمن أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً فلا شيء عليه.
الجهل: عذر مسقط للإثم مطلقاً، أما الحكم في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه كم جهل دخول شهر رمضان فأفطر جاهلاً فيسقط عنه الإثم، ويجب عليه القضاء.

النوع الثاني من أنواع المشاق: المشقة التي لم يرد بشأنها ضبط ولا تحديد في الشرع. فمنها مشقة لا تنفك عنها العبادة كالوضوء والغسل في البرد الصوم في النهار الطويل، ولمن يعمل في أغلب النهار، والمخاطرة بالنفس في الجهاد فهذا القسم لا يوجب تخفيفاً في العبادة لأنه قرر معها.
النوع الثالث: مشقة بين هذين النوعين، فما قرب من الأولى أوجب التخفيف، وما قرب من الثانية لم يوجبه، ما توسط يختلف فيه التجاذب لتجاذب الطرفين له.
قال الشاطبي –رحمه الله – في الموافقات: وضعت الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع فيها وقد وسع اللـه على العباد في شهواتهم وأحوالهم وتنعماتهم على وجه لا يفضي إلى مفسدة ولا يحصل بها على المكلف مشقة وأحل اللـه من متاع الدنيا أشياء كثيرة فمتى جمحت نفسه إلى هوى قد جعل الشرع له منه مخرجاً وإليه سبيلاً فلم يأته من بابه كان هذا هوى شيطانياً واجباً عليه الانفكاك، كالمولع بمعصية من المعاصي فلا رخصة له البتة؛ لأن الرخصة هنا هي عين مخالفة الشرع اهـ.

فالمؤمن مكلف بأقل من طاقته لذلك لما سئل سفيان ابن عيينة عن قوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَاالبقرة286 ، قال: إلا يسرها ولم يكلفها طاقتها؛ لأن الوسع ما دون الطاقة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية.

الوقفة الثالثة: إن من رحمة اللـه بعباده وفضله أنه إذا أسقط عنهم عبادة لعذر مسقط ألا يحرمهم الأجر والثواب لما ثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً) رواه البخاري.
إن من الناس من تحمله المشقة الموهومة والرحمة الزائفة على من منع أولاده من الصيام ولو كانوا يطيقون ذلك مدعياً عدم وجوب الصوم عليهم، وأنه قد على نموهم وتفكيرهم، وهذا في حقيقته مخالف لنهج السلف الصالح ولنهج التشريع، ذلك أن الصغير يكون ألفه ونشأ عليه، بينما قد يبلغ الأولاد الحلم بدون علم أوليائهم بذلك.

ثم ذكر المؤلف علامات البلوغ.

الوقفة الرابعة: ذكر المؤلف أن انعدام الليل أو النهار عذر في عدم وجود الصيام، ثم ذكر فتوى هيئة كبار العلماء، في من يطول عليهم النهار، أو يقصر.

الوقفة الخامسة: وقفة مع شروط الصيام، ومنها، العقل، وزواله بالجنون وتارة بالإغماء، وتارة بالسكر والنوم، ولكل حالة حكمها:
الحالة الأولى: زوال العقل بالجنون: ولا خلاف في أن المجنون غير مكلف، ولكن إذا استغرق الجنون عند البعض جميع النهار من طلوع الفجر إلى الغروب فلا يجب عليه الصوم، وإن طرأ الجنون وقوعاً أو ارتفاعاً بأن صام وجن في أثناء النهار أو كان مجنوناً في النهار وأفاق في آخره فهل يجب عليه صيام هذا اليوم الذي أدرك جزءاً منه مكلفاً؟
خلاصة القول: أن الصيام عبادة لا تتجزأ، فمن جنونه متقطع إذا أدرك جزءاً من اليوم وهو عاقل ثم جن بقية اليوم يؤمر بقضاء اليوم الذي أدرك جزءاً منه وهو مكلف إذا أفاق، وأما إذا استغرق جنونه جميع اليوم فإن قلم التكليف مرتفع عنه، ووجوب القضاء فرع عن وجوب الأداء، فإذا لم يجب عليه الأداء أصلاً فكيف نوجب عليه القضاء، هذا هو الأظهر في المسألة.

الحالة الثانية: زوال العقل بالإغماء، وللمغمى عليه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: إذا أغمي عليه شهر رمضان أو بعضه ثم أفاق في أثنائه أو بعده، فلا يسقط عنه القضاء، وأما إن كان الإغماء أو فقد العقل طيلة الشهر، فعليه قضاء الشهر، كما ذكر ذلك الطبري إجماعاً في جامع البيان.
المسألة الثانية: إذا أغمي عليه في يوم من أيام رمضان من الليل إلى غروب الشمس، فالصحيح أن صومه غير صحيح، لعدم وجود النية، وإن وجدت النية، فلعدم الإمساك، وعليه القضاء، فالصوم هو الإمساك مع النية.
المسألة الثالثة: إذا أفاق أثناء النهار فصومه صحيح في الأظهر من أقوال أهل العلم.، ولو كان عند طلوع الفجر مغمى عليه، كالنائم الذي لا يفيق إلا أثناء النهار.
الحالة الثالثة: زوال العقل بالنوم: فالنائم صومه صحيح، ويلحقه الإثم إذا تهاون في الواجبات كالصلاة.

الوقفة السادسة: من أعذار الصائمين الجهل والنسيان: فيصح صوم من أكل أو شرب ناسياً، وأيضاً من جامع ناسياً.

الوقفة السابعة: تحديث المؤلف عن عذر العجز عن الصيام سواءً كان العجز مستمراً أو مؤقتاً.

الوقفة الثامنة: تحدث المؤلف عن عذر المرض،
ومن المسائل: غسيل الكلى؟ وذكر أنه من المفطرات، لأنه إخراج الدم من بدن المريض، وقاس هذا بفطر الحاجم عند خروج الدم منه في نهار رمضان، وأيضاً لما يشعر به الحاجم من الضعف بعد الحجامة.
ثم ذكر أن حقن الدم تفطر لأنها تقوي الجسم، فهي بمعنى الأكل والشرب بالنسبة لمن يعاني من فقر الدم، وهو قول الشيخ ابن باز، وابن عثيمين لا يرى ذلك.

ثم ذكر أن استعمال الإبر للصائم إما أن تكون مغذية، فهي مفطرة، أو تكون غير ذلك كإبر المعالجة، كالأنسولين أو إبر التطعيم باختلاف أنواعها سواء عن طريق العضلات أو العروق فهي لا تفطر، وإن وجد حرارتها في الحلق، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.
وذكر بعد ذلك أن الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السن ومداواة الجرح كل ذلك لا يفطر على رأي شيخ الإسلام وتبعه جماعة من المحققين.
وأيضاً بخاخ الربو لا يفطر لأنه غاز يذهب إلى الرئة وليس بطعام.

الوقفة التاسعة: عذر السفر، وذكر شروطاً للترخص في السفر بالفطر، فمنها:
1. أن يبلغ السفر مسافة القصر، وتقدر بثمانين كيلو تقريباً.
2. أن يكون السفر مباحاً.
3. ألا يقصد بسفره التحيل على الفطر، أي التحايل لأجل الإفطار.

الوقفة العاشرة: تحدث المؤلف عن أيهما أولى الصيام أو الفطر في السفر، وتحدثنا عن ذلك في الكتاب السابق.

الوقفة الحادية عشر إلى الثالثة عشر: تحدث المؤلف عن عذر الحيض وتناول حبوب منع الحيض وخوف المرضع على نفسيهما.

الوقفة الرابعة عشر: تحدث عن أصول المفطرات: عن الجماع، وإنزال المني وخروج المذي.

الوقفة الخامسة عشر: تحدث قطرة العين والأذن وأنها تجوز، وأما قطرة الأنف فهي لا تجوز لأن الأنف منفذ إلى الحلق.

الوقفة السادسة عشر: شروط المفطرات، وهي أن يكون عالماً، وأن يكون مختاراً ، وأن يكون ذاكراً.

الوقفة السابعة عشر والثامنة عشر: حول فضل العشر الأواخر، وأحكام في الاعتكاف.

الوقفة التاسعة عشر: صوم من لا يصلي.

الوقفة العشرون: قضاء شهر رمضان.

الوقفة الحادية والعشرون:التطوع قبل رمضان.

الوقفة الثانية والعشرون: تهاون الصائم بصلاة الجماعة.

الوقفة الثالثة والعشرون: الردة.

الوقفة الرابعة والعشرون: زكاة الفطر وشروط ووقت وجوبها.

الوقفة الخامسة والعشرون: وقت إخراج الزكاة.

الوقفة السادسة والعشرون: طرق إثبات دخول الشهر وخروجه.

والكتاب صيغ بأسلوب سهل ميسر، ومناسب بأن يقرأ لجماعة المسجد، ويصلح للمبتدئ في القراءة في أحكام الصيام بالجملة، ويسأل القارئ في تلك المرحلة بعض طلبة العلم ممن يعرف عما يشكل عليه، وعن صحة فهمه لما أراده المؤلف.