شرع الإسلامصلاة العيدين الصلاة الأولى في 1 شوال هجرياً من كل عام والثانية في 10 ذو الحجة هجرياً من كل عام، في السنة الأولى من الهجرة وهي: فرض كفاية عند الحنابلة، وسنة مؤكدة عند المالكية، والشافعية؛ وواجبة عندالحنفية. وتكون الصلاة في صباح أول أيام عيدي الأضحى والفطر وقد واظب عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها. وصلاة العيد ركعتان، ويدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس.
كيفية أداء صلاة العيد :


"ركعتان" إلا أنه يسن أن يكبر في الركعة الأولى "سبع تكبيرات" سوى تكبيرات الإحرام والركوع، وفي الركعة الثانية "خمس تكبيرات" سوى تكبيرة القيام والركوع، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً، سوى تكبيرة الصلاة، ويقول بين كل تكبيرة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)
حكم ترك التكبيرات :

- لا تبطل صلاة من ترك التكبيرات ، سواء تركها عمداً أو سهواً، إلا أنه يفوته الأجر الكبير، وحيثما ترك التكبير فلا يسن قضاءه أذا بدأ في قراءة الفاتحة، أما إذا ركع فلا يرجع لهن فأن عاد بطلت صلاته.

- إن كان مأموماً وقد فرغ الإمام من التكبير وفاته فأنه يسن له الإتيان به ما لم يخش فوات الفاتحة قبل ركوع الإمام ، ومحل التكبير بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ، ويسن له رفع اليدين في كل تكبيرة.
خطبة العيد:

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم(

فإذا صلى العيد استحب له أن يخطب، فعن ابن عمر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة)

وهي خطبتان كخطبتي الجمعة بشروطها وأركانها، ويزيد عليها أن يكبر في أول الخطبة الأولى تسع تكبيرات، وفي أول الخطبة الثانية سبع تكبيرات وله أن يتنفل إلى خروج الإمام.
شاهد بالفيديو من هنا