شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الحج - الحديث الشريف و السيرة النبوية - الصفحة 2
أهلا وسهلا بك إلى معهد توب ماكس تكنولوجي.
  1. ما شاء الله تبارك الله ( يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك )
  2. معهد توب ماكس تكنولوجي | أعلى قمة للتكنولوجيا الحديثة في الشرق الأوسط - صرح علمي متميز
  3. طريقة تسجيل عضوية في معهد توب ماكس تكنولوجي بشكل سريع
    مع ملاحظة أن التسجيل مجاني ومفتوح طيلة أيام الأسبوع عند تسجيل العضوية تأكد من البريد الالكتروني أن يكون صحيحا لتفعيل عضويتك وأيضا أن تكتبه بحروف صغيره small و ليست كبيرة تستطيع أيضا استخدام الروابط التالي : استرجاع كلمة المرور | طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية
  4. اشترك ألان في خدمة رسائل المعهد اليومية لتعرف كل جديد اضغط هنا للاشتراك
التفاصيل : الردود : 16 المرفقات : 0 المشاهدات: 2107 مشاهدة
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
أرسل هذا الموضوع إلى صديق…

المواضيع المتشابهه

  1. 580 محوراً تعالج الأحكام الفقهية والعقدية والتربوية والأخلاقية .. في الحج
    بواسطة كاتب الأخبار في المنتدى المركز الاخباري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-16-2011, 03:10 AM
  2. كتاب الحج والعمره عربي وانجليزي
    بواسطة ward266 في المنتدى الحديث الشريف و السيرة النبوية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-27-2010, 09:54 PM
  3. أدم علية السلام
    بواسطة سائر في ربى الزمن في المنتدى كتب التاريخ والتراث
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-12-2009, 10:51 PM
  4. نوح علية السلام
    بواسطة سائر في ربى الزمن في المنتدى كتب التاريخ والتراث
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-12-2009, 10:43 PM

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 17 من 17
  1. #11
    عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية نبيل الكهالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    5,289
    معدل تقييم المستوى
    21

    افتراضي رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الحج

    شرح أحاديث عمدة الأحكام
    الحديث الـ 245 في الاقتصار على استلام الركنين

    ح 245

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : لَمْ أَرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ إلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

    فيه مسائل :


    1= تقدّم معنى الاستلام ، وأنه المسح باليَدِ عليه .

    2= الاستلام باليد للركنين : اليماني والحجر الأسود ، وينفرد الحجر الأسود بالتقبيل مباشرة ، أو تقبيل اليد ، أو ما يستلم به ، وتقدّم هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
    وأما الركن اليماني فيُقتصر فيه على المسح باليد دون مسح الوجه بها ، ودون تقبيله ، أو تقبيل اليد بعد استلامه .
    قال ابن عبد البر : إنما يُعرف تَقبيل الحجر الأسود ، ووضع الوجه عليه ، وما أعرف أحدا من أهل الفتوى يقول بتقبيل غير الأسود . اهـ .

    3= تسمية الركن اليماني بهذا الاسم : تقدّم أن سبب ذلك لكونه جهة اليمن ، وهو يقع في الجهة الجنوبية الغربية من الكعبة .
    بينما يُطلق على الركنين الشماليين : الركنان الشاميان ؛ لأنهما جهة الشام .

    4= مشروعية استلام الركن اليماني ، دون تقبيل أو مسح للوجه .
    قال ابن عمر رضي الله عنهما : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلاَّ الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين . رواه مسلم .
    وروى مسلم أيضا من طريق نافع عن عبد الله ذَكَر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلاَّ الحجر والركن اليماني .

    وتقدّم قول ابن عبد البر : وما أعرف أحدا من أهل الفتوى يقول بتقبيل غير الأسود .

    5= سبب عدم استلام بقية الأركان :
    لأن بقية الأركان ليست على قواعد إبراهيم ، وسبق بيان ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصلاة في الكعبة .

    ففي الصحيحين من طريق عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا . قَالَ : وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ لا تَمَسُّ مِنْ الأرْكَانِ إِلاّ الْيَمَانِيَّيْنِ ... قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلاّ الْيَمَانِيَّيْنِ .
    وروى الإمام أحمد من طريق أبي الطفيل قال : كنت مع معاوية وابن عباس وهما يطوفان حول البيت ، فكان ابن عباس يستلم الركنين ، وكان معاوية يستلم الأركان كلها ، فقال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَستلم إلاّ هَذين الركنين : اليماني والأسود ، فقال معاوية : ليس منها شيء مهجور .
    وفي رواية للإمام أحمد : فقال ابن عباس : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ، فقال معاوية : صَدَقْتَ .

    قال ابن عبد البر : قوله : " رأيتك لا تَمَسّ من الأركان إلاّ اليمانيين " فالسنة التي عليها جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار أن ذينك الركنين يُستلمان دون غيرهما .
    وروينا عن ابن عمر أنه قال : ترك رسول الله استلام الركنين الذين يليان الْحِجْر أن البيت لم يَتمّ على قواعد إبراهيم . اهـ .
    وقال أيضا : والصحيح عن ابن عباس أنه كان لا يَستلم إلاّ الركنين الأسود واليماني ، وهما المعروفان باليمانيين ، وهي السنة ، وعلى ذلك جماعة الفقهاء ، منهم : مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري ، وحجتهم حديث ابن عمر هذا ، وما كان مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . اهـ .

    6= ترجيح ما وافق السنة إذا وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم .
    ولا يُظنّ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الأقوال أو الآراء على قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما يُظنّ بهم أنهم رأوا في الأمر سَعة ، أو الظنّ بالراوي أنه أتى بما قال مِن قِبَل نفسه .
    وفي رواية أحمد ما يقطع هذا الاحتمال ، وهو تصديق معاوية لابن عباس رضي الله عنهم .

    7= اختلاف الصحابة في فهم النصّ ، وخفاء بعض المسائل على بعض الصحابة .
    ولابن القيم تفصيل جميل في هذه المسألة يُراجع في : " إعلام الموقعين عن رب العالمين " ، ونقله مع زيادة عليه: القاسمي في " محاسن التأويل " في تفسير قوله تعالى : (فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّىَ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) .
    ويُنظر لذلك أيضا : أضواء البيان ، للشيخ الشنقيطي في تفسير قوله تعالى : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) في سورة " محمد " .
    أشياء صغيرة جداً ، ولكنها جميلة جداً ♥
    - كـ اتصال صديق لا يريد شيئاً ، فقط ليخبرك أنه اشتاق إليك كثيراً !
    - كـ احتضان وسط المطر ()
    - كـ وعود أصدقاء الطفولة ، أنهم لن ينسوك أبداً !
    - كـ الضحك مع اصدقائي على أشياء لا معنى لها !
    - كـ دعوات أمي كلما رآتني ..
    - كـ ابتسامة امتنان من وجه أدخلت عليه شيئاً من الفرح !
    ،
    أعطوا بـ سخاء ، فالأشياء الصغيرة لا تكلّف شيئاً ولكنها تُسعد كثيراً

    [IMG]http://vb.tjribi.com[/URL]
    تجريبي كوم

    .. مَن لم يعشق تراب اليمن ..
    .. فهـو عندي بمثابة الصِفرَ ..


  2. #12
    عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية نبيل الكهالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    5,289
    معدل تقييم المستوى
    21

    افتراضي رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الحج

    شرح أحاديث عمدة الأحكام
    الحديث الـ 247 في حجة النبي صلى الله عليه وسلم

    ح 247

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى . فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ . وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ , فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ , فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى , فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ الْحُلَيْفَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ . فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلنَّاسِ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى , فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ . وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ , ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ . فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ . وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ , ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ , وَمَشَى أَرْبَعَةً , وَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَأَتَى الصَّفَا ، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ , ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ , وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ . وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ , ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ , وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ النَّاسِ .

    فيه مسائل :


    1= قوله : " تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ليس المقصود أنه تمتّع بالعُمرة إلى الحج ؛ لأنه جاء في الحديث – وفي غيره – ما يُوضّح المقصود .
    روى الإمام مسلم من طريق موسى بن نافع قال : قدمت مكة متمتعا بِعمرة قبل التروية بأربعة أيام ، فقال الناس : تصير حجتك الآن مكية ، فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته ، فقال عطاء : حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه ، وقد أهَلُّوا بالحج مُفْردا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحِلّوا مِن إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصِّروا وأقيموا حَلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهِلّوا بالحج ، واجعلوا التي قدمتم بها متعة . قالوا : كيف نجعلها متعة وقد سَمَّيْنَا الحج ؟ قال : افعلوا ما آمركم به ، فإني لولا أني سُقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ، ولكن لا يحل مِنِّي حَرام حتى يبلغ الهدي محله ، ففعلوا .
    وسيأتي في الحديث – حديث حفصة – الذي بعد هذا الحديث تأكيد هذا الأمر .
    قال ابن عبد البر : ولا يصح عندي أن يكون متمتعًا إلاَّ تمتع قِران ؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَحِلّ من عمرته حين أمَر أصحابه أن يَحِلّوا ويَفسخوا حَجهم في عمرة ، فإنه أقام مُحْرِمًا من أجل هَديِه إلى محل الهدي يوم ينحر ، وهذا حُكم القَارِن لا حُكم المتمتع . اهـ .
    وقال : يحتمل من قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقول من قال إفراد الحج ، أي : أمَرَ بِه وأجازه ، وجاز أن يُضاف ذلك إليه . اهـ .
    قَالَ الْقَاضِي : قَوْله : " تَمَتَّعَ " هُوَ مَحْمُول عَلَى التَّمَتُّع اللُّغَوِيّ وَهُوَ الْقِرَان آخِرًا ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ أَوَّلاً بِالْحَجِّ مُفْرِدًا ، ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فَصَارَ قَارِنًا فِي آخِر أَمْره . نقله النووي . ثم قال :
    وَالْقَارِن هُوَ مُتَمَتِّع مِنْ حَيْثُ اللُّغَة ، وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ؛ لأَنَّهُ تَرَفُّه بِاتِّحَادِ الْمِيقَات وَالإِحْرَام وَالْفِعْل .

    وقال ابن القيم : المعلوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحل بعمرة في حجته ، وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم ذلك . اهـ .
    وقال ابن حجر : وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارِنا ، فإنه مع قوله فيه : " تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم " وَصَف فِعل القِران ، حيث قال : "بدأ فأهَلّ بالعمرة ثم أهل بالحج " : وهذا مِن صُور القِران ، وغايته أنه سَمَّاه تَمَتُّعًا ؛ لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يسمى تمتعا . اهـ .

    2= قوله : " فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ " مشروعية سياق الهدي ، وقد كان مجموع هَديه صلى الله عليه وسلم إلى البيت مائة من الإبل ، نَحَر منها عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستّين ، وتولّى عليّ رضي الله عنه نحر ما بقي .
    قال القاضي عياض : وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة ، وَكَانَتْ ثَلاثًا وَسِتِّينَ ، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ . اهـ .
    وسيأتي مزيد بحث في " باب الهدي " .

    3= ذو الْحُلَيْفَة : هو ميقات أهل المدينة ، وهو أبعد المواقيت عن مكة . ويُسمّى : آبار عليّ .
    وهو مكان مُبارك .
    ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ . رواه البخاري ومسلم .
    وفي حديث عمر رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ : أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي ، فَقَالَ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ . رواه البخاري .
    قال ابن رجب : ووادي العقيق مُتَّصِل بذي الحليفة .

    4= قوله : " وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ "
    قال النووي : هُوَ مَحْمُول عَلَى التَّلْبِيَة فِي أَثْنَاء الإِحْرَام ، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ أَحْرَمَ فِي أَوَّل أَمْره بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ، لأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى مُخَالَفَة الأَحَادِيث السَّابِقَة .
    تقدم قول ابن حجر : وهذا مِن صُور القِران ، وغايته أنه سَمَّاه تَمَتُّعًا ؛ لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يُسمى تمتعا . اهـ .

    5= الراجح في حجته عليه الصلاة والسلام أنه كان قارنًا . ويدلّ عليه هذا الحديث وحديث حفصة الآتي بعده ، وحديث جابر ، وغيرها من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا ، وهذا ما رجحه ابن عبد البر وابن قدامة والنووي والقرطبي وغيرهم .

    6= إرشاده عليه الصلاة والسلام أمته إلى الأفضل ، وامتناعه من فِعله لِكونه ساق الهدي ، وسيأتي هذا في حديث حفصة رضي الله عنها .
    وقد قال عليه الصلاة والسلام : لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت ، مَا سُقْت الْهَدْيَ ، وَلَجَعَلْتهَا عُمْرَةً .
    قال ابن قدامة : قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالانْتِقَالِ إلَى الْمُتْعَةِ عَنْ الإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ ، وَلا يَأْمُرُهُمْ إلاَّ بِالانْتِقَالِ إلَى الأَفْضَلِ ، فَإِنَّهُ مِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَنْقُلَهُمْ مِنْ الأَفْضَلِ إلَى الأَدْنَى ، وَهُوَ الدَّاعِي إلَى الْخَيْرِ ، الْهَادِي إلَى الْفَضْلِ ، ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ بِتَأَسُّفِهِ عَلَى فَوَاتِ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ ، وَأَنَّهُ لا يَقْدِرُ عَلَى انْتِقَالِهِ وَحِلِّهِ ، لِسَوْقِهِ الْهَدْيَ ، وَهَذَا ظَاهِرُ الدَّلالَةِ . اهـ .

    7= شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ، ورأفته بأصحابه ، ومراعاة أحوال الناس ، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لِعليّ رضي الله عنه لَمَّا قَدِم من اليمن : " بِمَ أَهْلَلْتَ فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ" .

    8= التيسر على الناس فيما لهم فيه سَعة ، وليس فتح الباب على مصراعيه بِحُجّة توسعة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ، ولا بِحُجّة " افعل ولا حرج " ؛ لأن كل توسعة على الناس تحتاج إلى ضوابط وإلى فهم العلماء .

    9= وجوب الهدي على المتمتِّع بالشروط السابقة .

    10= فطاف واستلم ، الواو لا تقتضي الترتيب ؛ لأن الاستلام يكون قبل الطواف ، إلاّ أن يُراد بدأ بالطواف ثم استلم ، وهذا يمكن حمله على بعض الأشواط ، والأول أقوى .

    11= واستلم الركن : تقدّم في شرح الأحاديث السابقة أن الركن يُطلَق على الحجر الأسود ، وهو المقصود هنا .

    12= ثلاثة أطواف ، بمعنى : ثلاثة أشواط .

    13= خبّ : سبق بأنها بمعنى الرَّمَل ، وكان ذلك في حجة الوداع ، ومكة بلد إسلام ، وكان عليه الصلاة والسلام آمن ما كان .

    14= ركع حين قضى طوافه ، أي : صلّى ، وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الْكُلّ ، ومثله : سَجَد سجدتين .

    15= أين يُصلِّي ركعتي الطواف ؟
    إن تيسّر خَلْف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وإلاّ صلى في الحرم .
    قال ابن عبد البر : وأجمعوا أيضا على أن الطائف يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد ، وحيث أمكنه ، وأنه إن لم يُصَلّ عند المقام أو خلف المقام فلا شيء عليه . اهـ .

    16= حُكم ركعتي الطواف :
    اخْتُلِف في حكم ركعتي الطواف .
    قال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده ؟
    فقال مالك : إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هَدي .
    وقال الثوري : يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم .
    وقال الشافعي وأبو حنيفة : يركعهما حيث ما ذَكَر مِن حِلّ أو حَرَم .
    وحجة مالك في إيجاب الدم في ذلك قول ابن عباس : مَن نَسي مِن نُسكه شيئا فليهرق دمًا . وركعتا الطواف من النسك . اهـ .
    وقال ابن قدامة : وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ . اهـ .
    وقال النووي : ركعتا الطواف سنة على الأصح عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : واجبتان . اهـ .
    وكنت سألت شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير – وفقه الله – عن حُكم ركعتي الطواف ، فقال : حُكمهما حُكم الطواف ؛ لأنهما تَبَع للطواف ، فإن كان الطواف واجبا ، فهُما واجبتان ، وإن كان مسنونا ، فهما مسنونتان .

    17= قوله : " فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ " أي : سبعة أشواط ، وفيه دليل على صِحّة تسمية السعي طواف .

    18= ", ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ " دليل على بقاءه صلى الله عليه وسلم في حرامه ، وهذا دالّ على أن نُسكه صلى الله عليه وسلم هو القِرَان .
    ومعنى " قضى حجَّه " : أي يوم العيد بالرمي والحلق والنحر والطواف .

    19= قوله : وأفاض " فيه مشروعية تسمية طواف الحج بـ " الإفاضة " ، وهو معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما : " أفاض يوم النحر " .

    20= وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة بعد أن تحلل من إحرامه ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . رواه البخاري ومسلم .

    21= فيه دليل على أن التمتّع أفضل الأنساك ، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمَر أصحابه به ، ودلّهم عليه .
    وسبق قول ابن قدامة : قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالانْتِقَالِ إلَى الْمُتْعَةِ عَنْ الإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ ، وَلا يَأْمُرُهُمْ إلاَّ بِالانْتِقَالِ إلَى الأَفْضَلِ ، فَإِنَّهُ مِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَنْقُلَهُمْ مِنْ الأَفْضَلِ إلَى الأَدْنَى ، وَهُوَ الدَّاعِي إلَى الْخَيْرِ ، الْهَادِي إلَى الْفَضْلِ . اهـ .
    قال الإمام أحمد : لا يُشك أن رسول الله كان قارِنا ، والتمتع أحب إليّ .

    22= " حتى قضى حجّه " : أي : فَعَل ما يُجيز له التحلل ، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه تحلّل بعد الرمي والْحَلْق ، وتطيّب ، حيث طيّبته عائشة رضي الله عنها قبل أ ن يطوف ، وفي حديث الباب : " وأفاض فَطاف بالبيت " .
    وفيه ردّ على من قال : يتحلل الحاج بِمجرّد الرمي يوم العيد . فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلل يوم الحديبية من إحرامه إلاّ بعد أن حَلَق رأسه ، ففي خبر يوم الحديبية : " وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ " رواه البخاري .
    وقال عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه : مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . رواه الإمام مالك في الموطأ .
    وذَكَر ابن عبد البر في الاستذكار مذاهب العلماء في ذلك ، واختلافهم في جواز الطيب بعد التحلل الأول . وذَكَر القول الرابع : يَحلّ له كل شيء إلاَّ النساء خاصة .
    قال : وهو قول الشافعي وسائر العلماء القائلين بجواز الطيب عند الإحرام وقبل الطواف بالبيت على حديث عائشة . اهـ .

    23= " يوم النحر " هذا بالنسبة للحجاج ، وهو يوم العيد . وقد سماه الله " يوم الحج الأكبر " .

    24= حجة الوداع كانت سنة 10 من الهجرة .

    25= مَن أهدَى وساق الهدي فَعَل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسيأتي في حديث حفصة رضي الله عنها بيان ذلك .

    26= أعمال القَارِن والمفرِد واحدة ، وتُميّز بينهما النية ، والقَارِن يجمع بين الحج والعمرة ، والمفرِد يُفرِد الحج وحده .

    27= إذا سعى المفرد والقَارِن قبل الحج أجزأه عن سعي الحج ؛ لأنه لا يجب عليه إلاّ سعي واحد ، ويُشترط للسعي أن يسبقه طواف . فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرِنًا ، وطاف وسَعى وبقي على إحرامه .
    وفي حديث جابر : فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ . رواه مسلم .
    وأما المتمتّع فيلزمه سَعْيان : سَعي للعمرة ، وسَعي للحج .

    28= متى يصوم المتمتِّع الذي لا يجد هديا ؟
    الجمهور : يصوم ثلاثة أيام في الحج ما بين أن يُهِلّ بالحج إلى يوم عرفة .
    والسنة أن يُفطر يوم عرفة ، ويحرم صوم يوم العيد .

    والله أعلم .
    أشياء صغيرة جداً ، ولكنها جميلة جداً ♥
    - كـ اتصال صديق لا يريد شيئاً ، فقط ليخبرك أنه اشتاق إليك كثيراً !
    - كـ احتضان وسط المطر ()
    - كـ وعود أصدقاء الطفولة ، أنهم لن ينسوك أبداً !
    - كـ الضحك مع اصدقائي على أشياء لا معنى لها !
    - كـ دعوات أمي كلما رآتني ..
    - كـ ابتسامة امتنان من وجه أدخلت عليه شيئاً من الفرح !
    ،
    أعطوا بـ سخاء ، فالأشياء الصغيرة لا تكلّف شيئاً ولكنها تُسعد كثيراً

    [IMG]http://vb.tjribi.com[/URL]
    تجريبي كوم

    .. مَن لم يعشق تراب اليمن ..
    .. فهـو عندي بمثابة الصِفرَ ..


  3. #13
    عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية نبيل الكهالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    5,289
    معدل تقييم المستوى
    21

    افتراضي رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الحج

    شرح أحاديث عمدة الأحكام
    الحديث الـ 248 في بقاء إحرام من ساق الهدي

    ح 248

    عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ فَقَالَ : إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي , وَقَلَّدْتُ هَدْيِي , فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَر .

    فيه مسائل :

    1= في رواية البخاري : مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ الْحَجِّ .
    وفي الصحيحين : مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟
    في رواية لمسلم : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ . قَالَتْ حَفْصَةُ : فَقُلْتُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ ؟

    2= فيه دليل على بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه ، وأنه لم يَحلّ من عُمرته حتى نحر هديه يوم النحر ، وهو يوم العيد .
    قال النووي : وَهَذَا دَلِيل لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيح الْمُخْتَار ... أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا فِي حَجَّة الْوَدَاع . فَقَوْلهَا : " مِنْ عُمْرَتك " أَيْ : الْعُمْرَة الْمَضْمُومَة إِلَى الْحَجّ . وَفِيهِ أَنَّ الْقَارِن لا يَتَحَلَّل بِالطَّوَافِ وَالسَّعْي ، وَلا بُدّ لَهُ فِي تَحَلُّله مِنْ الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ وَالرَّمْي وَالْحَلْق وَالطَّوَاف ، كَمَا فِي الْحَاجّ الْمُفْرِد . اهـ .
    وقال ابن القيم : سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعدِّدة كلها تَدُلّ على أنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يَحِلَّ من إحرامه إلاَّ يوم النحر .

    3= لا علاقة للنحر أو الذبح بالتحلل إلاّ في حق من ساق الهدي ؛ لأن التحلل الكامل يحصل بثلاثة أمور :
    رمي جمرة العقبة ، والْحَلْق أو التقصير ، وطواف الإفاضة .
    ويحصل التحلل الأصغر بِفعل اثنين من هذه الثلاثة .

    4= مشروعية تلبيد الرأس حتى لا يُصيبه الشعث .
    وأنّ مَن لـبّد رأسه جاز له أن يمسح عليه في الوضوء ، وفي حكمه ما تضعه النساء على رؤوسها للحاجة إذا كان يشقّ نزعه ، ومثله ما يُوضع من أجل التداوي .

    5= معنى التلبيد :
    قال الباجي : التَّلْبِيدُ : أَنْ يُضَفِّرَ رَأْسَهُ بِصَمْغٍ وَغَاسُولٍ يَلْصَقُ فَيَقْتُلُ قَمْلَهُ وَلا يَتَشَعَّثُ ، قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَغَيْرُهُ .
    وقال ابن قتيبة : الْمُلَـبِّد الذي لَـبَّد رأسه شعره حتى لبد ، بِلزوق يجعله فيه .
    وقال ابن بطال : التلبيد : أن يجعل الصمغ في الغسول ، ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام ، ليمنعه ذلك من الشعث .
    وقال النووي : قَالَ الْعُلَمَاء : التَّلْبِيد ضَفْر الرَّأْس بِالصَّمْغِ أَوْ الْخَطْمِيّ وَشَبَههمَا ، مِمَّا يَضُمّ الشَّعْر وَيَلْزَق بَعْضه بِبَعْضٍ ، وَيَمْنَعهُ التَّمَعُّط وَالْقَمْل ، فَيُسْتَحَبّ ؛ لِكَوْنِهِ أَرْفَق بِهِ .

    وقال العيني : لـبّد شَعْره : جَعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شَعْره لئلا يتشعّث في الإحرام ، أو يقع فيه القمل . اهـ .

    6= استحباب التلبيد .
    قال ابن بطال : التلبيد عند الإحرام مستحب ، فمن شاء فعله ، ومن شاء تركه .
    وقال النووي باستحباب التلبيد .

    7= هل يجب الْحَلق على من لَـبّد شعر رأسه ؟
    روى ابن أبي شيبة أن ابن عمر قال : مَن ضفر أو لَـبّد أو عَقص فليحلق .
    قال ابن بطال : وجمهور العلماء على أن مَن لَـبَّد رأسه فقد وَجَب عليه الْحِلاق ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذلك أمَر الناسَ عُمرُ بن الخطاب وابنُ عمر ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبى ثور ، وكذلك لو ضفر شعره أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد ؛ لأن الذي فعل سُنة التلبيد الذي أوجب النبي عليه السلام فيه الحلاق . اهـ .

    8= تقليد الهدي : إلْبَاسه القِلادة مِن النعال ونحوها ليُعْلَم أنه هدي .
    قال النووي : التقليد : هو تعليق شيء في عُنق الهدي ليُعلم أنه هدي .
    وسيأتي في " باب الهدي " .

    9= مَن أهدَى وساق الهدي فَعَل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لِعليّ رضي الله عنه : بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ ؟ قَالَ : بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَأَهْدِ ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ . رواه البخاري ومسلم .
    وفي رواية قال : لولا أنّ معي الهدي لأحْللتُ . وفي رواية : قَالَ فَأَمْسِكْ فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا .
    وفي حديث جابر : فَقَالَ : لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً . رواه البخاري ومسلم .

    وأما من لم يَسُق الهدي فيجوز له التحلل .
    قال أبو موسى رضي الله عنه : قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو منيخ بالبطحاء ، فقال : بِمَ أهللت ؟ قال : قلت : أهللتُ بإهلال النبي صلى الله عليه و سلم . قال : هل سُقْت مِن هدي ؟ قلت : لا . قال : فَطُف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلّ ، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة . رواه مسلم .

    قال ابن عبد البر : وأما هَدي القِران فإنه مانع من الإحلال والفسخ عند جمهور السلف والخلف ، إلاّ ابن عباس ، وتابعته فرقة : إذا لم يَسق الهدي جاز له فسخ الحج في العمرة . اهـ .

    وأما قول عائشة رضي الله عنها أنها : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فَمِنّا مَن أهَلّ بِعُمْرَة ، ومِنّا مَن أهَلّ بِحَجة وعُمرة ، ومِنّا مَن أهَلّ بالحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما مَن أهَلّ بالحج ، أو جَمَع الحج والعمرة ، فلم يَحِلُّوا حتى كان يوم النحر . رواه البخاري ومسلم .
    فليس فيه أن من لم يسُق الهدي لم يتحلل بِعُمرة ؛ لأن ذِكر سياق الهدي مطويّ في هذا الحديث ، ومُصرّح به في أحاديث أُخَر .
    وهو دالّ على أن من أفرد الحج لم يَحِلّ منه ، ومن جَمَع بين الحج والعمرة لم يحلّ منهما ، وهذا الأخير غير مُراد ، إلاّ أن يُقال في حقّ أُناس لم يتحللوا بِعُمرة ، وبَقوا على قِرانهم .

    وسيأتي في حديث جابر في " باب فسخ الحج إلى العمرة " .

    والله أعلم .
    أشياء صغيرة جداً ، ولكنها جميلة جداً ♥
    - كـ اتصال صديق لا يريد شيئاً ، فقط ليخبرك أنه اشتاق إليك كثيراً !
    - كـ احتضان وسط المطر ()
    - كـ وعود أصدقاء الطفولة ، أنهم لن ينسوك أبداً !
    - كـ الضحك مع اصدقائي على أشياء لا معنى لها !
    - كـ دعوات أمي كلما رآتني ..
    - كـ ابتسامة امتنان من وجه أدخلت عليه شيئاً من الفرح !
    ،
    أعطوا بـ سخاء ، فالأشياء الصغيرة لا تكلّف شيئاً ولكنها تُسعد كثيراً

    [IMG]http://vb.tjribi.com[/URL]
    تجريبي كوم

    .. مَن لم يعشق تراب اليمن ..
    .. فهـو عندي بمثابة الصِفرَ ..


  4. #14
    عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية نبيل الكهالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    5,289
    معدل تقييم المستوى
    21

    افتراضي رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الحج

    شرح أحاديث عمدة الأحكام
    الحديث الـ 253 في التصدق بمنافع الهدي

    ح 253

    عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قال : أَمَرَنِي النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا , وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا . وقال : نحن نُعطيه مِن عِندنا .

    فيه مسائل :

    1= " أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ " القيام على الشيء بِحسبِه . والمقصود به هنا : الاحتياط والعناية بها .

    2= في رواية للبخاري : قال عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلالِهَا فَقَسَمْتُهَا ، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا .
    وتقدّم في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن مجموع هَديه صلى الله عليه وسلم إلى البيت مائة من الإبل ، نَحَر منها عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستّين ، وتولّى عليّ رضي الله عنه نحر ما بقي .
    وفي حديث جابر : ثم انصرف إلى المنحَر ، فنحر ثلاثا وستين بيده ، ثم أعطى عليًّا ، فَنَحَر ما غَبَر ، وأشركه في هديه . رواه مسلم .

    قال القاضي عياض : وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة ، وَكَانَتْ ثَلاثًا وَسِتِّينَ ، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ . اهـ .
    والجمع بين القولين : أنه عليه الصلاة والسلام أهدى مائة بَدَنة ، وأنه ساق من المدينة ثلاثا وستين بَدَنة .
    أن الأول محمول على مجموع الهدي ، الذي ساقَه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء به عليّ معه من اليمن ، والثاني على ما سَاقَه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة .
    وتدلّ عليه رواية مسلم لحديث جابر : قال : فكان جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً .
    والذي جاء به عليّ رضي الله عنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ؛ لأن عليّ كان عامله على اليمن .

    3= نَحَر عليّ رضي الله عنه ( 37 ) بَدَنة ؛ لأن المجموع مائة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نَحَر ثلاثا وستين .
    قال القاضي عياض : وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن ، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة . اهـ .

    4= قوله : " وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا " لا يعني هذا أنه لا يُؤكل منها .
    ففي حديث جابر : ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ ، فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا .
    وإنما يدُلّ على أنه يُتصدّق بشيء مِن لحمها من غير وُجوب .
    وعليه تُحمَل رواية : " وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا " ، أي : الغالب ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ منها وأكل .
    وهذا في هدي التمتّع وفي الأضحية .
    أما في جزاء الصيد وفي الـنَّذْر والفدية ؛ فلا يُؤكل منه .
    قال نافع : عن ابن عمر : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ، ويؤكل مما سوى ذلك .

    5= يجوز أن يدّخر من لحوم الهدي والأضحية .
    قال جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ مِنًى ، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كُلُوا وَتَزَوَّدُوا . فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا . رواه البخاري ومسلم .
    وقوله : " فَوْقَ ثَلاثِ مِنًى " يعني : ثلاثة أيام مِنى . الأيام الثلاثة المختصة بِمنَى .
    قَالَتْ عائشة رضي الله عنها : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ . رواه البخاري ومسلم .

    6= لا يجوز بيع ما أُخرِج لله ، فلا يجوز بيع لُحوم الهدي ولا جلودها ولا أجلّتها .
    وفي الصحيحين أن أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : لا تَبْتَعْهُ ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ .
    قال القرطبي : فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تُباع لِعَطفها على اللحم وإعطائها حُكمه ، وقد اتفقوا على أن لَحمها لا يُباع ، فكذلك الجلود والجلال . نقله ابن حجر .
    قال البغوي : فيه دليل على أن ما ذَبَحه قُربة إلى الله تعالى لا يجوز بيع شيء منه ، فإنه عليه السلام لم يُجَوِّز أن يُعطى الجزار شيئا من لحم هَدْيِه ، لأنه يُعطيه بمقابلة عَمله ، وكذلك كل ما ذَبَحه لله سبحانه وتعالى من أضحية وعقيقة ونحوها . اهـ .

    7= الأجِلّة : جَمْع جِلال .
    قال القاضي عياض : جلال البُدن : بكسر الجيم ، وأجلتها أيضا هي الثياب التي تُلبسها .
    وفي القاموس في معنى " الجلّ " : وبالضم وبالفتح : ما تُلْبَسُهُ الدابَّةُ لتُصَانَ به، وقد جَلَّلْتُها وجَلَلْتُها، والجمع : جِلالٌ وأجْلال .
    وفي " تاج العروس " : جِلالٌ بالكسر وأَجْلالٌ ، وجَمْعُ الجِلالِ : أَجِلَّةٌ .

    8= قال النووي : وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد كَثِيرَة مِنْهَا :
    اِسْتِحْبَاب سَوْق الْهَدْي ، وَجَوَاز النِّيَابَة فِي نَحْره ، وَالْقِيَام عَلَيْهِ وَتَفْرِقَته ، وَأَنَّهُ يُتَصَدَّق بِلُحُومِهَا وَجُلُودهَا وَجِلالهَا ، وَأَنَّهَا تُجَلَّل ، وَاسْتَحَبُّوا أَنْ يَكُون جِلاًّ حَسَنًا ، وَأَلاّ يُعْطَى الْجَزَّار مِنْهَا ، لأَنَّ عَطِيَّته عِوَض عَنْ عَمَله فَيَكُون فِي مَعْنَى بَيْع جُزْء مِنْهَا ، وَذَلِكَ لا يَجُوز . وَفِيهِ : جَوَاز الاسْتِئْجَار عَلَى النَّحْر وَنَحْوه ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ لا يَجُوز بَيْع جِلْد الْهَدْي وَلا الأُضْحِيَّة وَلا شَيْء مِنْ أَجْزَائِهِمَا ؛ لأَنَّهَا لا يُنْتَفَع بِهَا فِي الْبَيْت وَلا بِغَيْرِهِ ... وَلا يَجُوز إِعْطَاء الْجَزَّار مِنْهَا شَيْئًا بِسَبَبِ جِزَارَته ، هَذَا مَذْهَبنَا وَبِهِ قَالَ عَطَاء وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق ، وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْن عُمَر وَأَحْمَد وَإِسْحَاق : أَنَّهُ لا بَأْس بِبَيْعِ جِلْد هَدْيه ، وَيَتَصَدَّق بِثَمَنِهِ

    9= قَالَ الْقَاضِي : التَّجْلِيل سُنَّة ، وَهُوَ عِنْد الْعُلَمَاء مُخْتَصّ بِالإِبِلِ ، وَهُوَ مِمَّا اُشْتُهِرَ مِنْ عَمَل السَّلَف ، قَالَ : وَمِمَّنْ رَآهُ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر وَإِسْحَاق . قَالُوا : وَيَكُون بَعْد الإِشْعَار لِئَلا يَتَلَطَّخ بِالدَّمِ ، قَالُوا وَيُسْتَحَبّ أَنْ تَكُون قِيمَتهَا وَنَفَاسَتهَا بِحَسَبِ حَال الْمُهْدِي ، وَكَانَ بَعْض السَّلَف يُجَلِّل بِالْوَشْيِ ، وَبَعْضهمْ بِالْحِبَرَةِ ، وَبَعْضهمْ بِالْقُبَاطِيِّ وَالْمَلاحِف وَالأُزُر ، قَالَ مَالِك : وَتُشَقّ عَلَى الأَسْنِمَة إِنْ كَانَتْ قَلِيلَة الثَّمَن لِئَلا تَسْقُط . نقله النووي .

    قال النووي : واتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء على استحباب تجليل الهدي ، والصدقة بذلك الْجُلّ .

    10= فائدة شقّ الأجلّة :
    قَالَ الْقَاضِي : وَفِي شَقّ الْجِلال عَلَى الأَسْنِمَة فَائِدَة أُخْرَى وَهِيَ إِظْهَار الإِشْعَار لِئَلا يَسْتَتِر تَحْتهَا .
    قال النووي : وَفِي هَذَا الْحَدِيث الصَّدَقَة بِالْجِلالِ ، وَهَكَذَا قَالَهُ الْعُلَمَاء ، وَكَانَ اِبْن عُمَر أَوَّلاً يَكْسُوهَا الْكَعْبَة ، فَلَمَّا كُسِيَتْ الْكَعْبَة تَصَدَّقَ بِهَا .

    11= قوله : " وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا " أي : على سبيل المعاوضة عن عمله ، أما إن يُعطى منها هدية أو صدقة ، فلا بأس بذلك ، بشرط أن يكون بعد استيفاء أجرة عمله .
    قال البغوي : وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة ، فأما أن يتصدق عليه بشيء منه ، فلا بأس به ، هذا قول أكثر أهل العلم . اهـ .

    12= فَهِم بعض العلماء أن لا يُعطَى الجزاّر شيئا مِن أجرته ، وظاهره " أن لا يُعطي الجزار شيئا البتة ، وليس ذلك المراد ، بل المراد أن لا يعطي الجزار منها شيئا ، كما وقع عند مسلم " قاله ابن حجر .
    ويدلّ على هذا رواية في الصحيحين : أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلاَ أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا .

    13= قوله : " وقال : نحن نُعطيه مِن عِندنا "
    أي : نُعطيه أجرة عمله مِن غير الهدي .

    14= تقدمت الإشارة إلى حديث جابر ، وفيه : ثم انصرف إلى المنحَر ، فنحر ثلاثا وستين بِيدِه ، ثم أعطى عليًّا ، فَنَحَر ما غَبَر .
    ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين ، وأن عليًّا رضي الله عنه نَحر الباقي ، فكيف يُنهَى عن إعطاء الجزار منها شيئا ؟ وليس ثمّ جزّار ؟
    والجواب عنه :
    أن هذا بيان لِحُكم عام لِجميع الناس ، وتنبيه لِعليّ رضي الله عنه إذا تولّى الذبح إن هو أوْكَل الذبح أو النحر لِغيره أن لا يُعطِه شيئا .

    15= دُخول النيابة في هذه الأشياء ؛ لأنها مما تدخله النيابة ، فيجوز التوكيل على الذبح والنحر ، وإن كان الأفضل أن يليها المسلم بِنفسه .ومن هذا الباب : توكيل المؤسسات أو المصارف التي تقوم على ذبح الهدي في منى .
    قال النووي : وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ ، وَجَوَاز الاسْتِنَابَة فِيهِ ، وَذَلِكَ جَائِز بِالإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا ، وَيَجُوز عِنْدنَا أَنْ يَكُون النَّائِب كَافِرًا كِتَابِيًّا بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِي صَاحِب الْهَدْي عِنْد دَفْعه إِلَيْهِ أَوْ عِنْد ذَبْحه . اهـ .
    وكيف يصحّ أن يكون كتابيا ونحر الهدي في الحرم ، وقد مُنِع الكافر مِن دُخول الْحَرَم ؟!
    وقد نقل النووي عن الْقَاضِي قوله : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَنْحَر مَوْضِع مُعَيَّن مِنْ مِنًى ، وَحَيْثُ ذَبَحَ مِنْهَا أَوْ مِنْ الْحَرَم أَجْزَأَهُ . اهـ .
    فهم يشترطون نحر الهدي في منى أو في مكة داخل حدود الْحَرَم . والكافر لا يدخل داخل حدود الحرم .

    والله أعلم .
    أشياء صغيرة جداً ، ولكنها جميلة جداً ♥
    - كـ اتصال صديق لا يريد شيئاً ، فقط ليخبرك أنه اشتاق إليك كثيراً !
    - كـ احتضان وسط المطر ()
    - كـ وعود أصدقاء الطفولة ، أنهم لن ينسوك أبداً !
    - كـ الضحك مع اصدقائي على أشياء لا معنى لها !
    - كـ دعوات أمي كلما رآتني ..
    - كـ ابتسامة امتنان من وجه أدخلت عليه شيئاً من الفرح !
    ،
    أعطوا بـ سخاء ، فالأشياء الصغيرة لا تكلّف شيئاً ولكنها تُسعد كثيراً

    [IMG]http://vb.tjribi.com[/URL]
    تجريبي كوم

    .. مَن لم يعشق تراب اليمن ..
    .. فهـو عندي بمثابة الصِفرَ ..


  5. #15
    عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية نبيل الكهالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    5,289
    معدل تقييم المستوى
    21

    افتراضي رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الحج

    شرح أحاديث عمدة الأحكام
    الحديث الـ 256 في فسخ الحج إلى عمرة

    ح 256

    بابُ فَسْخِ الحجِّ إِلى العُمْرَةِ
    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ . وَقَدِمَ عَلِيُّ رضي الله عنه مِنْ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَمَرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ : أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً , فَيَطُوفُوا ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا ، وَيَحِلُّوا , إلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ ، فَقَالُوا : نَنْطَلِقُ إلَى " مِنىً " وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ ؟! فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ , وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ . وَحَاضَتْ عَائِشَةُ ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا , غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ . فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , تَنْطَلِقُونَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ , وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ : أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إلَى التَّنْعِيمِ ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ .

    فيه مسائل :

    1= قوله : " فَسْخ الحجِّ إِلى العُمْرَةِ " أي : بعد الإحرام والتلبية ، وأما قبل ذلك فلا يترتّب على النية شيء.
    وقد أورد المصنّف رحمه الله تحت هذا الباب أحاديث تتعلّق بمسائل مِن مسائل الحج ، وليست خاصة في الباب.

    2= المذاهب في فسخ الحج إلى العمرة ثلاثة ، اثنان مُتقابلان وواحد وسط ؛ أما المتقابِلان فـ :
    الأول : وُجوب فسخ الحج من الإفراد أو القِران إلى التمتع ، لِمَن لم يسُق الهدي .
    والثاني : يحرم فسخ الحج إلى عُمرة .
    وأما القول الثالث فـ : استحبابه من غير إيجاب ، وهذا مُقيّد بِما إذا لم يشرع في النُّسُك .
    قال النووي :
    وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا الْفَسْخ ، هَلْ هُوَ خَاصّ لِلصَّحَابَةِ تِلْكَ السَّنَة خَاصَّة أَمْ بَاقٍ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ؟
    فَقَالَ أَحْمَد وَطَائِفَة مِنْ أَهْل الظَّاهِر : لَيْسَ خَاصًّا بَلْ هُوَ بَاقٍ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ، فَيَجُوز لِكُلِّ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ وَلَيْسَ مَعَهُ هَدْي أَنْ يَقْلِب إِحْرَامه عُمْرَة وَيَتَحَلَّل بِأَعْمَالِهَا .
    وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف : هُوَ مُخْتَصّ بِهِمْ فِي تِلْكَ السَّنَة لا يَجُوز بَعْدهَا ، وَإِنَّمَا أُمِرُوا بِهِ تِلْكَ السَّنَة لِيُخَالِفُوا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّة مِنْ تَحْرِيم الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ . اهـ . ونَقَل النووي في " المجموع " هذا عن القول عن القاضي عياض .

    قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد : يا أبا عبد الله كل شيء منك حَسن ، إلاَّ خَصلة واحدة ! تقول بِفَسخ الحج إلى العمرة .
    فقال : يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق ! وكنت أُدافع عنك ، والآن عَلمت أنك أحمق ! عندي في ذلك بضعة عشر حديثا صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أدَعُها لقولك ؟
    قال ابن القيم : وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وعبيد الله بن الحسن ، وكثير من أهل الحديث أو أكثرهم . اهـ .
    وقد أطال ابن القيم في تقرير هذه المسألة في حاشيته على سُنن أبي داود .

    = قوله : " أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ " يعني : لبّى بالحج مُفرِدًا ، وهذا في أوّل الأمر ، كما تقدّم ، ثم أدخل عليه العُمرة ، فصار قارِنا ، وهذا عكس ما في تبويب المصنف ، ومثله فِعل عائشة رضي الله عنها .

    3= جواز تعليق النية في الـنُّسُك ، إلاّ أنه لا بُدّ من تحديد قبل الشروع في أعمال النُّسُك .
    قال القرطبي في " الْمُفْهِم " : وأُخِذ منه جواز الإحرام من غير تَعيين ، ثم بعد ذلك يُعيَّن . اهـ .
    وهذا مأخوذ من إهلال عليّ رضي الله عنه بِما أهلّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    وفي حديث أبي موس رضي الله عنه قال : قَدِمْتُ على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو مُنيخ بالبطحاء فقال : بم أهللت ؟ قلت : أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه و سلم . قال : هل سُقت مِن هَدي ؟ قلت : لا . قال : فَطُف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حِلّ ، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة . رواه مسلم .
    قال النووي : فِي هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد مِنْهَا : َوَاز تَعْلِيق الإِحْرَام ؛ فَإِذَا قَالَ : أَحْرَمْت بِإِحْرَامٍ كإِحْرَامِ زَيْد ، صَحَّ إِحْرَامه ، وَكَانَ إِحْرَامه كَإِحْرَامِ زَيْد . اهـ .

    4= أمْرُ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بِفسْخ الحج إلى عُمرة قبل أن يَطوفوا بالبيت ، وسيأتي مزيد بيان في شرح الحديثين التاليين .

    5= " فَقَالُوا : نَنْطَلِقُ إلَى " مِنىً " وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ ؟! " هذا سؤال استرشاد ؛ لأن فِعْلهم ذلك مُتضمّن لِترك الشعث ، ومُقتضيا للترفه ، خاصة وأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم باقيا على إحرامه .
    وسيأتي في حديث ابن عباس أنهم استفسروا عن نوع الْحِلّ .

    6= قوله عليه الصلاة والسلام : " لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ " جواز استعمال ( لو ) في مثل هذا الموضع ؛ لأنها في غير تحسّر على ما مضى ، ولا هي مُتضمّنة للاعتراض على الله في قَدَرِه .
    وفيه هذا القول : جواز تمنّي الخير ، وهذا كَقَوله تعالى : (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ) .

    7= قوله عليه الصلاة والسلام : " وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ " مع ما سبق من قوله : " لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ " بيان لِحاله عليه الصلاة والسلام ، وسبب عدم فسخه الحج إلى عمرة .
    ويُستفاد منه : أنه يُشرع للعَالِم أن يُبيّن سبب ما فعله إذا كان له عُذر فيما فَعله .

    8= تفضيل التمتّع ، وقد سبق هذا في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في " باب التمتّع " .

    9= إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الجارية قولها ، حينما قالت : وفينا نَبيّ يَعلم ما في غدٍ . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولي هكذا ، وقولي ما كنت تقولين . رواه البخاري .
    وقد قال الله عزَّ وَجَلّ مُخاطِبا نبيَّـه صلى الله عليه وسلم : (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) .
    قالت عائشة رضي الله عنها : ثلاث مَن حَدَّثَكَهُنّ فقد كَذَب – ثم ذَكَرت منهن – : ومَن زَعم أنه يُخْبِر بما يكون في غَدٍ ، فقد أعظم على الله الفرية ، والله يقول : (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاّ اللَّهُ) . رواه البخاري ومسلم .

    10= " وَحَاضَتْ عَائِشَةُ " ، كان ذلك في سَرِف ، وهو مَوضِع بين مكة والمدينة ، وهو أقرب إلى مكة .
    وفي حديث عائشة رضي الله عنها : خَرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلاَّ الحج ، فلما جئنا سَرِف فَطَمِثْتُ ، فَدَخَل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي ! فقال : ما يُبكيك ؟ قلت : لوددت والله أني لم أحج العام . قال : لعلك نَفِسْتِ ؟ قلت : نعم ، قال : فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ، فافعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري . رواه البخاري ومسلم .

    11= قوله : " فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا , غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ " امتثالاً لأمْر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه أمَرَها أن تصنع ما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت .
    فتشهد المشاهِد كلها ، إلاّ الطواف بالكعبة ؛ لأن من شرطه الطهارة من الحديث الأكبر .

    12= " فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ " ، كان هذا الطواف بعد الوقوف بِعرفة .
    وفي حديث عائشة رضي الله عنها : فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : دَعِي عُمرتك ، وانقضي رأسك وامتشطي ، وأهِلِّي بِحَجّ . رواه البخاري ومسلم .

    13= تطييب النبي صلى الله عليه وسلم لِخاطر عائشة رضي الله عنها ، وتحقيق رغبتها في رجوعها بِحجّ وعُمرة .

    14= فيه أن من اعتمر بعد الحج لا يكون مُتمتِّعا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : وأهِلِّي بِحَجّ .

    15= " فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ " الآمِر هو النبي صلى الله عليه وسلم .
    وفيه : تلّطف الرجل مع أهل زوجته ، ورفع الكُلفة بينهم .

    16= " أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إلَى التَّنْعِيمِ " لأنه أدنى الْحِلّ من جهة طريق المدينة ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نَزَل بالأبطح .
    قالت عائشة رضي الله عنها : إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ . يَعْنِي: بِالأَبْطَحِ . رواه البخاري ومسلم .

    17= " فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ " عدم اختصاص عائشة رضي الله عنها بذلك ؛ لأن العبرة بِعموم اللفظ لا بِخصوص السبب ، ولأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلو كانت العمرة لا تجوز لِمن كان في مكة من أهل الآفاق ، لَقَال النبي صلى الله عليه وسلم : ولا تجوز لِغيرك . كما قال لأبي بُردة عن العَنَاق في الأضحية : " ولن تَجْزي عن أحدٍ بعدك " رواه البخاري ومسلم .

    18= عُمرة عائشة رضي الله عنها كانت بعد الحج ، ولم يُذكر لها طواف وداع ، فالصحيح أن العمرة لا يلزم لها طواف وداع ، ومن كان آخر عهده بالبيت الطواف – أيًّـا كان ذلك الطواف – أنه لا يَلزمه طواف وداع .

    والله أعلم .
    أشياء صغيرة جداً ، ولكنها جميلة جداً ♥
    - كـ اتصال صديق لا يريد شيئاً ، فقط ليخبرك أنه اشتاق إليك كثيراً !
    - كـ احتضان وسط المطر ()
    - كـ وعود أصدقاء الطفولة ، أنهم لن ينسوك أبداً !
    - كـ الضحك مع اصدقائي على أشياء لا معنى لها !
    - كـ دعوات أمي كلما رآتني ..
    - كـ ابتسامة امتنان من وجه أدخلت عليه شيئاً من الفرح !
    ،
    أعطوا بـ سخاء ، فالأشياء الصغيرة لا تكلّف شيئاً ولكنها تُسعد كثيراً

    [IMG]http://vb.tjribi.com[/URL]
    تجريبي كوم

    .. مَن لم يعشق تراب اليمن ..
    .. فهـو عندي بمثابة الصِفرَ ..


  6. #16
    عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية نبيل الكهالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    5,289
    معدل تقييم المستوى
    21

    افتراضي رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الحج

    شرح أحاديث عمدة الأحكام
    الحديث الـ 259 في كيفية السير في الدفع من عرفة

    ح 259

    عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ – وَأَنَا جَالِسٌ – كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ ؟ قَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ .
    العَنَقُ : انبساطُ السَّيرِ ، و " النَّصُّ " فوق ذلكَ .

    فيه مسائل :


    1= حرص السلف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، من أجل الاقتداء به في كل شأن من شؤونهم .

    2= أسامة بن زيد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع عليه الصلاة والسلام مِن عرفة .
    ففي حديث جابر في صفة حجته عليه الصلاة والسلام : وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى : أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ، كُلَّمَا أَتَى حَبْلا مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلا حَتَّى تَصْعَدَ ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ . رواه مسلم .
    قال النووي : " الْحِبَال " هُنَا بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة الْمَكْسُورَة جَمْع حَبْل ، وَهُوَ التَّلّ اللَّطِيف مِنْ الرَّمْل الضَّخْم . اهـ .

    3= حين دَفَع : أي : مِن عرفـة .
    وقد بوّب عليه الإمام البخاري : بَابُ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ .
    والدفع ليس خاصا بالخروج من عرفة ، فقد جاء في الحديث : دفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس . رواه النسائي .

    4= " العَنَقُ : انبساطُ السَّيرِ ، و " النَّصُّ " فوق ذلكَ " هذا من تفسير هشام بن عروة بن الزبير .
    قال البخاري عقب روايته للحديث : قَالَ هِشَامٌ : وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ . ثم قال البخاري : فَجْوَةٌ مُتَّسَعٌ ، وَالْجَمِيعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاء . اهـ . وكذلك جاء في رواية مسلم أنه من تفسير هشام أيضا .
    قال النووي : أَمَّا الْعَنَق فَبِفَتْحِ الْعَيْن وَالنُّون ، وَالنَّصّ بِفَتْحِ النُّون وَتَشْدِيد الصَّاد الْمُهْمَلَة هُمَا نَوْعَانِ مِنْ إِسْرَاع السَّيْر ، وَفِي الْعَنَق نَوْع مِنْ الرِّفْق . وَ " الْفَجْوَة " بِفَتْحِ الْفَاء : الْمَكَان الْمُتَّسِع . اهـ .

    5= السنة أن يكون هذا السير في دفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة ، ومن مزدلفة إلى منى .
    ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلإِبِلِ ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ ، وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ . رواه البخاري . وقال : أَوْضَعُوا : أَسْرَعُوا .

    قال الطبري : وبهذا قال العلماء في صفة سيره عليه السلام من عرفة إلى المزدلفة ، ومن المزدلفة إلى منى أنه كان يسير العَنَق ، وبذلك عَمِل السلف . نَقَله ابن بطّال .

    6= سبب النهي عن الإسراع ، وعدم إسراعه عليه الصلاة والسلام :
    قال عكرمة : سأل رجل ابن عباس عن الإيجاف ؟ فقال : إنَّ حَلْ حَلْ يُشغل عن ذكر الله ، ويُوطِئ ويُؤذِي .
    قال المهلب : إنما نهاهم عن الإيضاع والجري إبْقَاء عليهم ، ولئلا يُجْحِفوا بأنفسهم بالتسابق من أجل بُعْدِ المسافة ، لأنها كانت تبهرهم فيفشلوا وتذهب ريحهم ، فقد نهى عن البلوغ إلى مثل هذه الحال . نقله ابن بطال .

    7= شفقته صلى الله عليه وسلم بأمّته ، وحرصه عليه الصلاة والسلام على أمته ، فهو كما قال الله عزَّ وَجَلّ في وصفِه عليه الصلاة والسلام : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) .

    8= اسْتُثْنِي من ذلك ما إذا مَرّ الحاجّ بِوادي مُحسّر . ففي حديث جابر : حتى أتى بَطن مُحسِّر ، فَحَرَّك قليلا.
    قال ابن المنذر : فكان في معنى قوله : " عليكم بالسكينة " إلا في بطن وادي مُحَسِّر ، فقد كان ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير يوضعون في وادي محسر ، وتَبعهم على ذلك كثير من العلماء . نقله ابن بطال .

    9= السنة الرفق بالرُّفْقَة ، ومراعاة أحوال الناس في السير ، وعدم تكلّف المشقَّة .
    قال النووي : وَفِيهِ ، مِنْ الْفِقْه : اِسْتِحْبَاب الرِّفْق فِي السَّيْر فِي حَال الزِّحَام .
    قال ابن المنذر : وحديث أسامة يدلّ أن أمْره بالسكينة إنما كان في الوقت الذي لم يجد فجوة ، وأنه حين وجد فجوة سار سيرًا فوق ذلك ، وإنما أراد بالسكينة في وقت الزحام . نَقَله ابن بطّال .

    والله أعلم .
    أشياء صغيرة جداً ، ولكنها جميلة جداً ♥
    - كـ اتصال صديق لا يريد شيئاً ، فقط ليخبرك أنه اشتاق إليك كثيراً !
    - كـ احتضان وسط المطر ()
    - كـ وعود أصدقاء الطفولة ، أنهم لن ينسوك أبداً !
    - كـ الضحك مع اصدقائي على أشياء لا معنى لها !
    - كـ دعوات أمي كلما رآتني ..
    - كـ ابتسامة امتنان من وجه أدخلت عليه شيئاً من الفرح !
    ،
    أعطوا بـ سخاء ، فالأشياء الصغيرة لا تكلّف شيئاً ولكنها تُسعد كثيراً

    [IMG]http://vb.tjribi.com[/URL]
    تجريبي كوم

    .. مَن لم يعشق تراب اليمن ..
    .. فهـو عندي بمثابة الصِفرَ ..


  7. #17
    عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية نبيل الكهالي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    5,289
    معدل تقييم المستوى
    21

    افتراضي رد: شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الحج

    شرح أحاديث عمدة الأحكام
    الحديث الـ 260 في التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر

    ح 260

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمرو رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ . فَقَالَ : رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ , فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : اذْبَحْ وَلا حَرَجَ . وَجَاءَ آخَرُ , فَقَالَ : لَمْ أَشْعُرْ , فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : ارْمِ وَلا حَرَجَ . فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إلاَّ قَالَ : افْعَلْ وَلا حَرَجَ.

    فيه مسائل :

    1= التيسير والتوسعة على الناس فيما لهم فيه سَعَة ، ما لم يتوسّع الناس في أمر مِن الأمور الْمُوسَّع لهم فيها ، فيُؤخذون حينئذ بالشِّدَّة من باب السياسة الشرعية .
    ومن أمثلته : مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأصحابه ، كالْمُنكِّل بهم . كما في الصحيحين .
    وأخذ عُمر رضي الله عنه الناس في مسألة الطلاق بالثلاث ، لَمّا توسّع الناس فيها .

    2= في رواية في الصحيحين : " وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ " .
    وعندهما : " بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ " .
    وفي رواية للبخاري : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ .
    وفي رواية للبخاري : " أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ " .

    3= هذه الخطبة من أجل تعليم الناس ، وليست خُطبة راتبة مثل خُطبته يوم عرفة ، وليست خُطبة للعيد ؛ لأن الحجاج لا يُخاطبون بِصلاة العيد .
    فَـمعنى " يَخَطَب " هنا ، تُفسِّره الروايات الأخرى : " وَقَف " .
    ولعله : وقف للناس يسألونه ، فلما كثرة السؤال خَطَب الناس لتعليمهم بِعامّة .
    قال النووي : قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : قَالَ بَعْضهمْ : الْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات أَنَّهُ مَوْقِف وَاحِد ، وَمَعْنَى خَطَبَ : عَلَّمَهُمْ . قَالَ الْقَاضِي : وَيُحْتَمَل أَنَّ ذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدهمَا : وَقَفَ عَلَى رَاحِلَته عِنْد الْجَمْرَة ، وَلَمْ يَقُلْ فِي هَذَا : خَطَبَ ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ وَقَفَ وَسُئِلَ ، وَالثَّانِي : بَعْد صَلاة الظُّهْر يَوْم النَّحْر وَقَفَ لِلْخُطْبَةِ فَخَطَبَ ، وَهِيَ إِحْدَى خُطَب الْحَجّ الْمَشْرُوعَة يُعَلِّمهُمْ فِيهَا مَا بَيْن أَيْدِيهمْ مِنْ الْمَنَاسِك . هَذَا كَلام الْقَاضِي ، وَهَذَا الاحْتِمَال الثَّانِي هُوَ الصَّوَاب . اهـ .

    4= التقديم والتأخير شامل لجميع أعمال يوم النحر ، ففي رواية في الصحيحين : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ ، إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا - لِهَؤُلاءِ الثَّلاثِ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : افْعَلْ وَلا حَرَجَ . لَهُنَّ كُلِّهِنَّ يَوْمَئِذٍ - فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ : افْعَلْ وَلا حَرَجَ .

    5= الأصل في أعمال يوم النحر أنها تُرتّب على النحو التالي :
    رمي جمرة العقبة ، ثم النحر – لِمن كان له هدي – ، ثم الْحَلْق أو التقصير ، ثم طواف الإفاضة .
    ففي حديث أنس رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنًى ، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاّقِ : خُذْ ، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَن ثُمَّ الأَيْسَر ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ . رواه مسلم .
    قال النووي : السُّنَّة تَرْتِيبهَا هَكَذَا . رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة ، ثُمَّ الذَّبْح ، ثُمَّ الْحَلْق ، ثُمَّ طَوَاف الإِفَاضَة . اهـ .

    6= قصر بعض العلماء التقديم والتأخير على الْحَلْق والنحر ، أيهما قدّم فلا حرج .
    ويَرُدّه قول راوي الحديث : فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إلاَّ قَالَ : افْعَلْ وَلا حَرَجَ .
    والعبرة بِعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
    وحَمَله بعضهم على حال السهو ، عملاً بِرواية : " لم أشعر " .
    وهذا أيضا يَرُدّه جوابه عليه الصلاة والسلام ؛ لأن جوابه عامّ لكل أحد ، ولم يُقصر رفع الحرج عن الناسي فحسب ؛ لأن الناسي أصلا مرفوع عنه الحرج ، كما في قوله تعالى : (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) ، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استُكرهوا عليه . رواه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين .

    7= اخْتَلَف العلماء في تقديم السعي على الطواف ، فالجمهور على أن السعي لا بُدّ أن يسبقه طواف .
    واختار جَمْع من أهل العلم جواز تقديم السعي على الطواف ، لِحديث أسامة بن شَريك رضي الله عنه قال : خرجت مع النبي صلى الله عليه و سلم حاجًّا ، فكان الناس يأتونه، فمن قال : يا رسول الله ، سَعيت قبل أن أطوف ، أو قَدّمت شيئا ، أو أخَّرت شيئا ، فكان يقول : لا حَرَج لا حَرَج . رواه أبو داود بإسناد صحيح .
    قال النووي : رواه أبو داود بإسناد صحيح ،كل رجاله رجال الصحيحين إلاَّ أسامة بن شَريك الصحابي . اهـ .
    وقد ذَكَر ابن حزم هذا الحديث ، ثم قال : فأخذ بهذا جمهور من السلف . ثم ذَكَر من قال به .

    وهذا الحديث تأوّله جمهور العلماء على مَن سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة .
    وهذا التأويل ضعيف ؛ لأنه تحكّم بِلا دليل .

    وبعض أهل العلم قال : إن السؤل عن تقديم السعي على الطواف ليس بِمحفوظ .
    وهذا لا دليل عليه ، وصِحّة الإسناد قاضية على هذا الاحتمال .

    وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال :
    معتمر لم يَدْرِ فَسَعى قبل أن يطوف ، فهل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية ؟
    فأجابت اللجنة :
    ليس عليه إعادة السعي ؛ لِمَا رَوى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال : خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجًا، فكان الناس يأتونه ، فمن قائل : يا رسول الله سَعيت قبل أن أطوف ، أو قَدَّمت شيئًا وأخّرت شيئًا ، فكان يقول : لا حرج ، لا حرج . اهـ .

    والذي يظهر التوسّط في المسألة بين القولين :
    فلا يُقال باشتراط الطواف قبل السعي في كل حال ، ولا بِجوازه في كل حال .
    وذلك بأن يُقال : من سعَى في الحج من غير طواف جاز وأجزأ ، لأن القَارِن والمفْرِد له أن يسعى بعد طواف القُدُوم ، وطواف القدوم في حقّهما سُـنَّـة .
    وأما بالنسبة للعُمرة فإن السعي لا بُدّ أن يتقدّمه طواف ؛ لأن السؤال عن التقديم والتأخير لم يقع في شأن أعمال العمرة ، وإنما وقع في أعمال الحج .

    8= الحكمة في ذلك : التوسعة على الناس ، ورفع الحرج عن الأمة . وهذا يُقتصر فيه على النصّ ، إذ لا يُستفاد من هذه الأحاديث تعميم قوله : " افعل ولا حرج " في كل شيء ؛ لأن الإجماع مُنعقد على أن الحاج لو قدَّم طواف الإفاضة على وقوف عرفة لم يُجزئه . وكذلك لو قدّم وقوف عرفة قبل يوم عرفة ، أو قدّم المبيت بِمزدلفة قبلها بليلة ، أو أخّرَه بعدها بِليلة ، لم يصحّ منه .
    فلهذا لا يصح القول بإطلاق " افعل ولا حرج " إلاّ على أعمال يوم النحر ، وما ليس مِن شرطِه الترتيب .

    9 = لو أخَلّ بترتيب رمي الجمرات ، كأن يُقدِّم الوسطى أو الكبرى على الصغرى . أو : يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى في أيام منى .
    رخّص فيها بعض السلف فيمن وقع منه من غير تعمّد .
    قال ابن حزم في المحلّى : ومن طريق الحذافي نا عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء : فيمن رمى الجمرة الوسطى قبل الأولى قال : يرمي التي ترك وأجزأه .
    وعطاء كان أعلم الناس بالمناسك .
    روى يعقوب بن سُفيان عن سلمة بن شبيب قال : حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أخبرني أبي قال : أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحاج صائحا يَصيح : لا يُفتي الناس إلاَّ عطاء بن أبي رباح ، وإن لم يكن عطاء فعبد الله ابن أبي نجيح .

    والله أعلم .
    أشياء صغيرة جداً ، ولكنها جميلة جداً ♥
    - كـ اتصال صديق لا يريد شيئاً ، فقط ليخبرك أنه اشتاق إليك كثيراً !
    - كـ احتضان وسط المطر ()
    - كـ وعود أصدقاء الطفولة ، أنهم لن ينسوك أبداً !
    - كـ الضحك مع اصدقائي على أشياء لا معنى لها !
    - كـ دعوات أمي كلما رآتني ..
    - كـ ابتسامة امتنان من وجه أدخلت عليه شيئاً من الفرح !
    ،
    أعطوا بـ سخاء ، فالأشياء الصغيرة لا تكلّف شيئاً ولكنها تُسعد كثيراً

    [IMG]http://vb.tjribi.com[/URL]
    تجريبي كوم

    .. مَن لم يعشق تراب اليمن ..
    .. فهـو عندي بمثابة الصِفرَ ..


 

 
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
لتوفير الجهد والوقت عليك ابحث عن ما تريد في جوجل من هنا

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة توب ماكس تكنولوجي

Copyright © 2007 - 2010, topmaxtech.net . Trans by topmaxtech.

المعهد غير مسئول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه اتجاه ما يقوم به من بيع وشراء و اتفاق مع أي شخص أو جهة