ضوابط السوق فى الاقتصاد الإسلامي

د محمد عوده العمايده
خاص بالمركز العربي للدراسات والأبحاث
ويمتاز السوق في الاسلام بقيامه على أساس المنافسة الحرة المنضبطة بميزان الشريعة الاسلامية فلا يعتمد المنافسة الحرة المنفلته والمطلقة ولا التقييد وتحكم الدولة فيها ، ولا يسمح بتدخل الدولة إلا عند الضرورة وانحراف السوق عن خط سيره الطبيعي الذي رسم الخالق عزّ وجل الحياة التجارية على أساسه كالتسعير في حالة عدم تكون الأسعار نتيجة للعرض والطلب وانما نتيجة تدخلات غير حقيقية مفتعلة مثل الاحتكار ، ويضمن السوق في الاسلام حرية الدخول في السوق والخروج منه وحرية انتقال عناصر الإنتاج بين وجوه الاستخدام المختلفة ، مما يساعد على توزيع القوى الاقتصادية، وعدم حصرها فى مشروع معين أو عدد قليل التجار الأمر الذى يساعد على محاربة الاحتكار والاستغلال ومنعهما وبالتالي المحافظة على الاسعار المتولدة من العرض والطلب الحقيقيين ،

تعتبر التجارة من طرق الكسب منذ قديم الزمن ، والاسواق هي العمود الفقري لنشاط التجارة ، لذا كان من الأمور التي منّ الله سبحانه وتعالى بها على قريش تهيئة التجارة الآمنة في أسواق اليمن والشام والحبشة ، فقال عزّ وجل " لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ "[i] .

ووثق القرآن الكريم أن من أسباب اعتراض الكفار على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه بشر يرتاد الاسواق فقال تعالى " وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا "[ii] ورد عليهم سبحانه وتعالى بقوله " وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا "[iii] ، ونظرا للارتباط الوثيق للاسواق بالحلال والحرام من حيث الربا والبيوع المحرمة وما يرافق البيوع من غش وتدليس اهتم الاسلام بتنظيمها وكان من أوائل الامور التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وصوله الى المدينة المنورة بعد الهجرة إقامة سوق للمسلمين ، على أسس وضوابط وقواعد واحكام تتفق مع تعاليم الاسلام وصولا إلى الطريق المستقيم الذى تتحقق فيه مصلحة الفرد والجماعة على حد سواء.

ويمتاز السوق في الاسلام بقيامه على أساس المنافسة الحرة المنضبطة بميزان الشريعة الاسلامية فلا يعتمد المنافسة الحرة المنفلته والمطلقة ولا التقييد وتحكم الدولة فيها ، ولا يسمح بتدخل الدولة إلا عند الضرورة وانحراف السوق عن خط سيره الطبيعي الذي رسم الخالق عزّ وجل الحياة التجارية على أساسه كالتسعير في حالة عدم تكون الأسعار نتيجة للعرض والطلب وانما نتيجة تدخلات غير حقيقية مفتعلة مثل الاحتكار ، ويضمن السوق في الاسلام حرية الدخول في السوق والخروج منه وحرية انتقال عناصر الإنتاج بين وجوه الاستخدام المختلفة ، مما يساعد على توزيع القوى الاقتصادية، وعدم حصرها فى مشروع معين أو عدد قليل التجار الأمر الذى يساعد على محاربة الاحتكار والاستغلال ومنعهما وبالتالي المحافظة على الاسعار المتولدة من العرض والطلب الحقيقيين ، ويحظر الإسلام إنتاج وعرض السلع الضارة التى تستنزف جزءا من موارد الإنسان دون أن تعود عليه بالنفع ، فمثلا حرم الاسلام سلعة الخمر وعملية انتاجها وتسويقها ، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ"[iv] .

ولضمان سير السوق بالشكل الطبيعي ولضمان عدم انحرافه نتيجة التصرفات والسلوكيات المفتعلة فقد وضعت الشريعة الاسلامية جملة من القواعد والضوابط كي تتحقق مصلحة البائع والمشترى على حد سواء مما يزيد الثقة بين الناس ويضمن استقرار التعامل والمحبة والمودة والأخوة بين أفراد المجتمع ، ومن هذه الضوابط والاحكام :

1: المحافظة على مقاصد الشريعة فى العبادات ، وأن لا يكون البيع والشراء سببا في التقصير بالعبادات ، يقول الله تبارك وتعالى " رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَـنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافـُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ "[v] وقال القرطبي رحمه الله " وإنما خص الله سبحانه وتعالى التجارة لأنها اعظم مايشتغل به الانسان عن الصلاة " ، وقال سبحانه وتعالى بشأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وهرعوا الى قافلة تجارية جاءت من الشام " وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ "[vi] .

2: تحري الحلال في الكسب والحرص عليه ، والابتعاد عن الكسب الحرام وإن كثر عائده ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ "[vii] .

3: الحرص على أن يكون البيع والشراء عن طريق التراضي وبتوافق ارادة البائع والمشتري من خلال الايجاب والقبول ، وأكد الله سبحانه وتعالى على ذلك في قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "[viii] .

4: تحري فضيلة وخلق الصدق في القول والتعامل والحرص عليه ، والتزام البيان والوضوح في السلع بائعا أو مشتريا ، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصادق بأنه سيحشر يوم القيامة مع الانبياء والشهداء ، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قـَالَ " التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ "[ix] ، وعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ"[x] ، ومن فضائل الصدق فى التجارة أنه يولد الثقة والاطمئنان بين البائع والمشترى ، لذا كان على البائع المسلم بيان مافي سلعته وعدم كتمان أي عيب فيها ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ "[xi] .

5: الامانة وعدم الاستغلال والغش والظلم ، تطبيقا لمعاني الأخوة الأيمانية ، ولضمان ذلك حرّم الاسلام العديد من البيوع التي تنطوي على الغش والخداع والغـرر ، ودعا الى عرض السلع بطريقة تتيح للمشتري الاطلاع عليها بشكل سليم ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ " قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي "[xii] ، ودعا إلى ضبط الموازين والمكاييل وحرم التطفيف فيها بل وتوعد من يفعل ذلك بالويل ، قال سبحانه وتعالى " وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِين َالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُـوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ "[xiii] ، وقال تعالى " وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ "[xiv]، وقال عزّ وجل " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ "[xv] ، بل وأكثر من ذلك دعا إلى تطبيق مبدأ النصيحة بين البائع والمشتري ، فعَنْ جَرِيرٍ قَالَ " بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ وَكَانَ إِذَا بَاعَ الشَّيْءَ أَوْ اشْتَرَاهُ قَالَ أَمَا إِنَّ الَّذِي أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ فَاخْتَرْ"[xvi].

6: السماحة في البيع والشراء ، في القضاء والاقتضاء ، والسماحة هي السهولة في التعامل ، عَنْأَبِي الْعَلَاءِ، سَمِعَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، عَنِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ سَمْحُ الْبَيْعِ ،سَمْحُ الشِّرَاءِ ، سَمْحُ الْقَضَاءِ ، سَمْحُ الِاقْتَضَاءِ "[xvii] ، ويدخل في السماحة الإقالة عند رغبة احد المتعاقدين ابطال العقد بعد إبرامه أو الغاء البيع بعد إنشائه ، دفعا للضيق والحرج .

7: تحريم كل ما من شأنه الحاق الضرر بالمسلمين والتأثير على قوى السوق ، فحرم الاحتكار الذي هو حبس السلعة حتى يقل عرضها في السوق فيرتفع تبعا لذلك سعرها وعندها تطرح للبيع بسعر أكثر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ "[xviii] ، ونهى الاسلام عن المنافسة غير الشريفة من خلال بيع النجش والبيع على بيع الآخر وتلقي الركبان واستغلال جهلهم بالسوق والبيع عليهم بسعر أعلى أو الشراء منهم بسعر أقل ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجْشِ"[xix] ، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا "[xx]، وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا "[xxi].

8: التزام البائع والمشتري بشروط صحة العقود في الشريعة الاسلامية ، كون البيع عقدا ، كأن يكون المعقود عليه مما يجوز التعامل فيه شرعا ، ومعلوما ، وموجودا ومقدورا على تسليمه ، ومملوكأ ملكية تامة لصاحبه وخلو العقد من الشروط الفاسدة أو الأجل المجهول ، وغير ذلك .

9: التأكيد على توثيق العقود والاشهاد عليها لضمان حقوق البائع والمشتري وإحقاق العدل ومنع الخلافات والنزاعات بين الناس ، واستثني من التوثيق التجارة الحاضرة أي البيع الفوري في المحلات التجارية تيسيرا على التجار فى معاملتهم لما فيها من السرعة وتعذر الكتابة ، قال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"[xxii] ، ولضمان حقوق البائع والمشتري شرع الاسلام وأباح الرهن والضمان والكفالة .

10: ولضمان التزام الاسواق وسلامتها في الاسلام فإنها تخضع لنوعين من الرقابة : الرقابة الذاتية وهي شعور الفرد واحساسه بمراقبة الله سبحانه وتعالى له في كل صغيرة وكبيرة مما يمنعه من الغش والتلاعب ، ورقابة الدولة من خلال مراقبي التموين والصحة والتجارة للتأكد من سلامة بيوعهم وتعاملهم .

"حقوق النشر محفوظة لموقع "المركز العربي للدراسات والأبحاث"، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر

[i]ـ سورة قريش الاية 1 ـ 4

[ii]ـ سورة الفرقان الاية 7

[iii]ـ سورة الفرقان الاية 20

[iv]ـ سنن الترمذي . كِتَاب الْبُيُوعِ . عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أيتخذ الخمر خلا قال لا . حديث رقم 1295 ، سنن ابن ماجه . كِتَاب الْأَشْرِبَةِ . لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة . حديث رقم 3381

[v]ـ سورة النور الاية 37

[vi]ـ سورة الجمعة الاية 11

[vii]ـ سنن النسائي . كِتَاب الْبُيُوعِ . يأتي علــى الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حــلال أو حرام . حديث رقم 4454

[viii]ـ سورة النساء الاية 29

[ix]ـ سنن الترمذي . كِتَاب الْبُيُوعِ . حديث رقم 1209 ، سنن ابن ماجه . كِتَاب التِّجَارَاتِ. حديث رقم 2139 ، سنن الدارمي . كِتَابِ الْبُيُوعِ. حديث رقم 2539

[x]ـ صحيح مسلم . كِتَاب الْإِيمَانِ. حديث رقم 106

[xi]ـ سنن ابن ماجه . كِتَاب التِّجَارَاتِ. حديث رقم 2246

[xii]ـ صحيح مسلم . كِتَاب الْإِيمَانِ . حديث رقم 147 102

[xiii]ـ سورة المطففين الاية 1ـ5

[xiv]ـ سورة الأنعام الاية 152

[xv]ـ سورة الشعراء الاية 181 ـ 182

[xvi]ـ سنن أبي داود . كِتَاب الْأَدَبِ. حديث رقم 4945

[xvii]ـ المعجم الأوسط للطبراني . الجزء الثامن . حديث رقم 7540

[xviii]ـ مسند أحمد . بَاقِي مُسْنَدِ الْمُكْثِرِينَ . حديث رقم 8403

[xix]ـ صحيح البخاري . كِتَاب الْبُيُوعِ . بَاب النَّجْشِ. حديث رقم2035

[xx]ـ صحيح البخاري . كِتَاب الْبُيُوعِ . لا يبيع بعضكم على بيع أخيه . حديث رقم2033

[xxi]ـ صحيح البخاري . كِتَاب الْإِجَارَةِ . بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . حديث رقم2154

[xxii]ـ سورة البقرة الاية 282