تحدُّث المرأة مع الخياط وصاحب الملابس

السؤال:
ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟ مع رجاء توجيه كلمة شاملة إلى النساء .

الاجابه:
تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاج وليس فيه فتنة لا بأس به ، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن فهذا محرم لا يجوز يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن : -( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً )- والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة أما ما زاد عن ذلك ، بأن كان على طريق الضحك والمباسطة أو بصوت فاتن أو غير ذلك أو أن تكشف وجهها أمامه أو تكشف ذراعيها أو كفيها فهذه كلها محرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة ومن أسباب الوقوع في الفاحشة . فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله وأن لا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم تجنبي هذا الأمر ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه رجال فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه ( 1) * * *
المرجع:
(1) كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ج 31ص 292-
293