قرأت بأن مدة المسح على الخفين ( أي الجوربين ) هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، فإذا انتهت مدة المسح فهل ينتقض الوضوء ؟ أم يبقى على طهارته ؟.


الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

الصحيح أنه لا ينتقض ( الوضوء ) بانتهاء مدة المسح ، يعني مثلاً لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة الثانية عشرة ظهراً ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك ؛ وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت المسح ولم يوقت الطهارة ، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها ، وهي أن ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان .