الذهابُ والِإياب من و إلى المُصَلَّى
عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيدٍ خالَفَ الطريقَ" (1) .
قال الإمام ابن قيم الجَوْزِيَّة:
وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق، ويرجع في آخر، فقيل: ليُسلّم على أهل الطريقين، وقيل: لينال بركتَه الفريقان، وقيل: ليقضي حاجةَ من له حاجةٌ منهما، وقيل: ليُظهر شعائر الِإسلام... وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كلِّه، ولغيره من الحِكَم التي لا يخلو فعله صلى الله عليه وسلم منها (2) .
وقال الِإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال السابقة: وإذا لم يُعلم السبب، استُحبَّ التأسي قطعاً، واللّه أعلم (3) .
تنبيهان:
أولاً: قال الإمامُ البغويُّ في "شرح السنة" (4/302 303) : "ويُستحبُّ أن يَغْدُوَ الناسُ إلى المُصَلّى بعدما صَلَّوُا الصبحَ لأخذ مجالسهم، ويُكَبِّرون، ويكونُ خروجُ الإمامِ في الوقت الذي يُوافي فيه الصلاة".
ثانياً: روى الترمذي (530) وابن ماجه (161) عن عليٍّ رضي الله عنه قال: "مِن السُّنَّة أن تَخْرُج إلى العيد ماشياً" (4) .
__________
(1) رواه البخاري (986) .
(2) "زاد المعاد" (1/ 449) .
(3) "روضة الطالبين" (2/77) .
وانظر كلام الإمام البغوي في "شرح السنة" (4/314) .
(4) وحسّنه شيخنا في "صحيح سنن الترمذي" (1/164) .