التَّجَمُّلُ في العيدِ
عن ابن عُمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جُبَّةً من إستبرق تُباع في السوق، فأخذها، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابْتَع هذه، تَجمَّل بها للعيد والوفود، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "إنما هذه لباس من لا خَلاق له"، فلبث عمر ما شاء اللّه أن يلبث، ثم أرسل إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله، إنك قلت: "إنما هذه لباس من لا خَلاق له"، وأرسلتَ إليّ بهذه الجُبّة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تبيعها أو تُصيب بها حاجتك" (1) .
قال العلّامة السِّنديُّ:
منه عُلم أنَّ التجمُّلَ يوم العيد كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبى صلى الله عليه وسلم فعُلم بقاؤها (2) .
وقال الحافظ ابن حجر:
روى ابنُ أبي الدُنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر: أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين (3) .
وقال أيضاً:
وجهُ الاستدلال به من جهةِ تقريره صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ على أصلِ التجمُّل للجمعة، وقَصَرَ الإنكارَعلى لُبْسِ مثل تلك الحُلّة، لكونِها كانت حريراً (4) .
وقال ابنُ قُدامة في "المُغْني" (2/228) :
وهذا يدلُّ على أن التَجمُّلَ عندهم في هذه المواضعِ كان مشهورأ.
قال مالكٌ : سمعتُ أهل العلم يستحبُّون الطيبَ والزينةَ في كل عيد.
وقال ابنُ القيم في "زاد المعاد" (1/441) :
وكان يلبسُ للخروج إليهما أجملَ ثيابه، فكان له حُلّةٌ يلبسُها للعيدين والجمعة، ومرةً كان يلبس بُردين أخضرين، ومرة بُرداً أحمر (5) ، وليس هو أحمر مُصْمَتاً (6) كما يظنُّه بعض الناس، فإِنه لو كان كذلك، لم يكن بُرداً، وإنما فيه خُطوطٌ حُمْرٌ كالبرودِ اليمنيّة..

__________________
(1) رواه البخاري (886) لو (948) و (2104) و (2619) و (3054) و (5841) و (5981) و (6081) ومسلم (2068) وأبو داود (1076) والنسائي (3/181) و (8/196 و198) وأحمد (2/20 و39 و 49) .
(2) "حاشية السندي على النسائي" (3/181) .
(3) "فتح الباري" (2/439) .
(4) "المرجع السابق" (2/434) .
(5) "انظر السلسلة الصحيحة" (1279) .
(6) أي: خالصاً.