حكم من هجر زوجته أكثر من عشر سنين




رجل هجر زوجته منذ أكثر من عشر سنين، وبقيت هي في بلد وهو في بلد، وتزوج من امرأة أخرى وأنجب منها أطفال، والمرأة التي هجرها لديها منه أولاد أكبرهم الآن يبلغ ثلاثين عاماً، فهل يجوز لهذا الرجل أن يهجرها طوال هذه المدة، علماً بأنه يستطيع السفر لتلك البلد، ثم هل


إذا كانت لم تسمح عنه ولم ترض بذلك فليس له هجرها بل يجب عليه أن يعدل أو يطلق, أما إذا كانت قد سامحته وقالت إن شئت فأت وإن شئت فلا حرج فلا شيء عليه فقد طلبت سودة -رضي الله عنها- من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبقيها في عصمته وجعلت يومها لعائشة لما هم بطلاقها فوافق -عليه الصلاة والسلام- على ذلك وجعل يومها لعائشة فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت لا، لا ترضى بهذا فإما عليه أن يعدل أو يطلق, إما أن يقول لها اسمحي عما فعلت و‘لا طلقتك, فإذا قالت لا, لا أسمح إما أن تعدل وإما أن تطلق يلزمه هذا أو هذا إما أن يعدل وإما أن يطلق أما إذا قالت لا، أنا سامحة إن جئت حياك الله وإن رحت ما عندي مانع لا بأس لا تطلقني فلا حرج عليه.