حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية وعدم إرجاعها (ومسائل في الوقف) - الحديث الشريف و السيرة النبوية
أهلا وسهلا بك إلى معهد توب ماكس تكنولوجي.
  1. ما شاء الله تبارك الله ( يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك )
  2. معهد توب ماكس تكنولوجي | أعلى قمة للتكنولوجيا الحديثة في الشرق الأوسط - صرح علمي متميز
  3. طريقة تسجيل عضوية في معهد توب ماكس تكنولوجي بشكل سريع
    مع ملاحظة أن التسجيل مجاني ومفتوح طيلة أيام الأسبوع عند تسجيل العضوية تأكد من البريد الالكتروني أن يكون صحيحا لتفعيل عضويتك وأيضا أن تكتبه بحروف صغيره small و ليست كبيرة تستطيع أيضا استخدام الروابط التالي : استرجاع كلمة المرور | طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية
  4. اشترك ألان في خدمة رسائل المعهد اليومية لتعرف كل جديد اضغط هنا للاشتراك
التفاصيل : الردود : 9 المرفقات : 0 المشاهدات: 1431 مشاهدة
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
أرسل هذا الموضوع إلى صديق…

المواضيع المتشابهه

  1. ترميم المباني المدرسية وتوزيع الكتب على طاولة اجتماع لجنة الاستعداد
    بواسطة كاتب الأخبار في المنتدى المركز الاخباري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-06-2012, 03:10 AM
  2. عن المكتبات أحكي.. خزانة الكتب - عبدالعزيز الصقعبي
    بواسطة كاتب الأخبار في المنتدى مقالات وأخبار الحوادث
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-09-2012, 03:10 AM
  3. إسرائيل تشطب تعبير "النكبة" من الكتب المدرسية لعرب 48
    بواسطة صحفي متميز في المنتدى المركز الاخباري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-22-2009, 09:00 AM
  4. اسرائيل تشطب تعبير "النكبة" من الكتب المدرسية لعرب 48
    بواسطة صحفي متميز في المنتدى المركز الاخباري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-22-2009, 08:20 AM
  5. رمي الكتب المدرسية ظاهرة صحية
    بواسطة كاتب الأخبار في المنتدى مقالات وأخبار الحوادث
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-03-2009, 02:51 AM

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. #1
    عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    14

    افتراضي حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية وعدم إرجاعها (ومسائل في الوقف)

    حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية
    الأخت التي رمزت لاسمها بـ: فـ - س - ز من عنيزة في المملكة العربية السعودية تقول في سؤالها: في سنوات دراستي الماضية كان لدينا في مدرستنا مكتبة تضم عددا من الكتب والمجلات وكانت لا تلقى أي اهتمام من الطالبات، وقد كنت أحب القراءة واقتناء الكتب وأعجبني بعض الكتب الدينية التي كانت فيها وكذلك الكتب الطبية والقصصية وهي حوالي أربعة كتب وقد أخذتها من مكتبة المدرسة حتى أقرأها وأعيدها، وفي زحمة الدراسة نسيت أن أعيدها إلى المكتبة، وبعد أن تخرجت من المدرسة بحوالي ثلاث سنوات قالت لي إحدى الأخوات: إن أخذ هذه الكتب وعدم إرجاعها حرام ومحاسبون عليه يوم القيامة، مع العلم أنني عندما أخذتها لم أكن أعلم بحكم أخذها، وكذلك لم يكن للمكتبة أي اهتمام من المدرسات أو الطالبات، وأنا قد استفدت منها وخاصة الدينية، ولا أود أن أعيدها؛ لأن فيها أحكاما أفادتني. فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟



    الواجب عليك ردها إلى المكتبة؛ لأنها في حكم الوقف على المكتبة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المكتبات العامة ولا من المكتبات المدرسية شيئا إلا بإذن المسئول عنها على وجه العارية لمدة محدودة، وعليك مع ذلك التوبة إلى الله مما فعلت، ونسأل الله أن يتوب عليك ويغفر لك إنه خير مسئول

  2. #2
    عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    14

    افتراضي رد: حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية وعدم إرجاعها (ومسائل في الوقف)

    حكم نقل الوقف إذا تهدم وأصبح لا يصلح للسكن
    لوالدتي بيت وقف، وقد مضى زمن طويل على هذا البيت حتى أصبح لا يصلح للسكن، وأود أن أنقل الوقف، وأبيع البيت، وأضع ثمنه في مسجد، أو جمعية بر، أو أي طريق من طرق الإحسان. فهل يجوز لي ذلك؟[1]



    ليس لك التصرف في الوقف، ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله، أو فيما يقوم مقامه؛ من أرض أو دكان أو نخل، تصرف غلته مصرف البيت المذكور، على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف.

  3. #3
    عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    14

    افتراضي رد: حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية وعدم إرجاعها (ومسائل في الوقف)


    حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
    فقد ورد إلي سؤال مضمونه: أن جماعة من المسلمين القاطنين في جنوب أفريقيا قد بنوا مسجداً في حيهم، يصلون فيه الجمعة والجماعة والعيد، وقد أمرتهم حكومتهم بإخلاء ذلك الحي من السكان المسلمين وإبعادهم إلى جهة أخرى.
    فهل يجوز بيع المسجد المذكور بواسطة القاضي أو المتولي عليه، وعمارة مسجد آخر في الحي الجديد الذي يسكنون فيه؟ وهل يباع بشكله مسجداً، أو يغير فيه كرفع المحراب والمنبر والمئذنة، وكل شيء يدل على كونه مسجداً، أو يهدم ويباع أرضاً بيضاء، مع العلم أنه في هذه الحالة تنقص قيمته كثيراً، بل لا يساوي شيئاً؟[1]



    لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل مصلحته إذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه، وإذا تعطلت منفعة الوقف - سواء كان مسجداً أو غيره - جاز بيعه - في أصح أقوال العلماء - وتصرف قيمته في وقف آخربدلمنه، مماثل للوقف الأول - حيث أمكن ذلك -.
    وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر لمصلحة اقتضت ذلك.
    فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن القول المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأمرت بحفظ الأموال ونهت عن إضاعتها، ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقائه من إضاعة المال.
    فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله، إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه، فإنه يباع بعضه، ويصرف ثمنه في إصلاح الباقي، أما هذه الصورة المسئول عنها، فلا يمكن حصول المنفعة إلا ببيع الجميع، فيباع المسجد كله على حاله من دون نقص، ويصرف ثمنه في عمارة المسجد الجديد في الحي الذي تحول إليه المسلمون، وإذا بيع زال عنه حكم المسجد، وصار كسائر البقاع، يجوز اتخاذه مزرعة وحوانيت ونحو ذلك، وانتقل حكم المسجد إلى المسجد الجديد.
    وأما إزالة ما يدل على أنه مسجد بعد العزم على بيعه، كالمئذنة ونحوها، فلم أقف فيه على كلام لأحد من أهل العلم، والأقرب - والله أعلم - أن إزالة ذلك أولى، ولا سيما إذا كان بين الكفرة؛ لأنهم قد يقصدون إغاظة المسلمين بامتهانه؛ نظراً إلى أنه كان مسجداً، وإن كان حكمه قد زال، ولكنهم لا ينظرون إلى الأحكام، ولكنهم ينظرون إلى الصورة الظاهرة، فإذا أزيلت أمارات المسجد البارزة، كالمئذنة والمحراب، زال هذا المحذور. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    ونسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، ويولي عليهم خيارهم، ويرفع شأنهم في كل مكان، وأن يذل أعداء الإسلام، ويكفي المسلمين شرهم؛ إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه.

    نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  4. #4
    عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    14

    افتراضي رد: حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية وعدم إرجاعها (ومسائل في الوقف)

    حكم صرف المال المبذول لإصلاح جهة في المسجد إلى جهة أخرى في المسجد
    رجل دفع مالاً للجنة قائمة على مسجد، وقال: هذا المال يصرف في إنشاء دورات مياه - مثلاً - ولكن اللجنة رأت فيما بعد بالأغلبية أنهم بحاجة لصرفه في حاجة غير ما خصصه صاحب المال، فما الحكم؟[1]



    الأولى والأحوط أن يصرف فيما خصصه له باذله – إذا كان الموضوع أمراً مشروعاً كدورة المياه أو أمراً مباحاً –، لكن إذا رأت اللجنة القائمة على تعمير المسجد، أن الحاجة والضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير المسجد، فلا حرج في ذلك - إن شاء الله -؛ لأن تعمير المسجد أفضل وأعظم نفعاً من تعمير دورات المياه حول المساجد؛ وما ذاك إلا لأن تعمير المسجد هو المقصود الأول، أما تعمير الدورات فهو من باب الوسائل والإعانة على تسهيل وأداء الصلاة، وكثرة المصلين، والله ولي التوفيق.

  5. #5
    عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    14

    افتراضي رد: حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية وعدم إرجاعها (ومسائل في الوقف)


    حكم نقل المصاحف من مسجد إلى مسجد إذا دعت الحاجة
    وجدنا في يوم من الأيام صاحب أحد المساجد الصغيرة يحمل سبعة مصاحف مطبوعة من (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)، وبعضها مطبوع على نفقة أحد المحسنين، وهي تابعة للأوقاف، وعندما سألناه عنها قال: إنه يريد فعل الخير، وذلك بنقل تلك المصاحف إلى مسجد كبير في مدينة أخرى؛ لعدم وجود مصاحف فيه، ولكثرة المصلين فيه، فما حكم هذا العمل يا سماحة الشيخ؟[1]



    إذا كان المسجد الصغير مستغنياً عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك، إذ المقصود من ذلك انتفاع المصلين بهذه المصاحف، والأحوط استئذان الإمام في ذلك؛ لأنه أعلم بحاجة المسجد. والله الموفق.

  6. #6
    عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    14

    افتراضي رد: حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية وعدم إرجاعها (ومسائل في الوقف)


    حكم أخذ الأجرة على سحب الماء من البئر الموقوفة
    ما رأيكم في رجل أتى على بئر أوقفت في سبيل الله، فجعل عليها (ماطوراً) يخرج به الماء، ويقوم بتوصيل الماء إلى من يريده في مكانه، ولكنه لا يعطي أحداً شيئاً من الماء حتى يتقاضى منه بعض الأجر على قدر ما يطلبه من الماء؟[1]



    إذا كان ولاة الأمر قد أقروه على هذا، أو كان في بلد قد وافق أهلها على ذلك، أو كانت متعطلة، فجاء الله به وأصلحها، وركب عليها (الماطور) وبذل الماء للمحتاجين إليه، فلا بأس في ذلك، ويعبتر بذلك مصلحاً ومحسناً، ولو أخذ أجرة على ذلك بقدر عمله.
    أما إذا كان ظالماً في هذا؛ بأن كان يوجد من يريد إيصال الماء بغير ثمن، ومنعه من ذلك، وفرض أمره؛ حتى يأخذ من أموال الناس ما يريد، فهذا لا يجوز، وعلى ولاة الأمر وأهل البلد منعه، والله الموفق.

  7. #7
    عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    14

    افتراضي رد: حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية وعدم إرجاعها (ومسائل في الوقف)


    زكاة عائدات الوقف
    عائدات الوقف كالأضحية، هل تزكى، سواء قبل وضعها في شيء صريح أم في ريعها؟[1]



    مال الوقف لا زكاة فيه. والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    مفتي عام المملكة


    عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  8. #8
    عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    14

    افتراضي رد: حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية وعدم إرجاعها (ومسائل في الوقف)


    الأعمال الفاضلة التي يمكن أن يقف عليها الإنسان



    عندي مبلغ من المال وأريد أن أجعله وقفاً في سبيل الله -عز وجل-، والسؤال: أي الأعمال أفضل في هذا الوقف، هل هو بناء المساجد، أو بناء مسجد، أم غيره أفضل؟


    إذا كان المال كثيراً، فاجعليه في عقار في أعمال في وجوه الخير؛ بناء المساجد والصدقة على الفقراء، والمساكين، ومساعدة طلبة العلم في طلب العلم، ومساعدة من يقوم بعمل شرعي، ثم يعجز عنه، المقصود توقفيه في أعمال البر، إذا كان مال كثير يشترى به عقار كبير، أو عقارات توقف في أعمال البر، ووجوه الخير، من الصدقة على الفقراء، والمساكين، من مساعدة المجاهدين في سبيل الله، من بناء المساجد إلى غير هذا من وجوه الخير، الصدقة على الأقارب والمحاويج إلى غير ذلك. أما إن كان قليل، فأنفقيه في الصدقة على الفقراء، إذا كان في أقارب فقراء فأعطيهم إياه، فإن كان ما هناك أحد يصرف في تعمير المساجد أو في فقراء في غير البلد، إذا كان ما في البلد فقراء، في بلدك، المقصود أنه يكون في وجوه البر، لكن إذا كان قليل تجعلينه في الفقراء، أو في تعمير المساجد مساهمة كله طيب</B></I>

  9. #9
    عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    14

    افتراضي رد: حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية وعدم إرجاعها (ومسائل في الوقف)


    بعض أحكام الوقف


    طلب إيضاح أحكام الوقف، وهل يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه ونقله إلى مصالح أخرى؟ جزاكم الله خيراً.


    نعم، الوقف لا يباع ولا يؤخذ ولا يورث كما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر (تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث بل يبقى حبساً تنفق غلته وتمرته في وجوه الخير التي عينها الواقف، وإذا تعطلت منافعه فإنه يباع ولا يترك، يباع ويجعل ثمنه فيما هو أصلح منه، إذا تعطلت المنافع، لكن من طريق المحكمة إذا كانت البلاد فيها محكمة تراجع المحكمة حتى تضبط الأمور، أما إذا كانت البلاد ليس فيها محكمة، فالولي يقوم بذلك، وكيل الوقف يبيعه ويشتري به ما هو أصلح، إن كان بيت اشترى بيت أصلح ولو صغير أو دكان ولو صغير حسب التيسير، يجتهد في تحصيل ما هو أصلح ولا يترك معطلاً لأن هذا من إضاعة المال والرسول نهى عن إضاعة المال، فإذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى به ما هو أصلح من بيت أو دكان أو مزرعة أو نحو ذلك، تنفق ثمرته في الوقف الذي بيع، ثمرته مثلما في غلة الوقف الذي بيع حسب الوصية وحسب وثيقة الوقف، أما إذا كان في بلد فيها محاكم شرعية فإن الوكيل يراجع المحاكم ويرى ما توجهه إليه.</b></i>

  10. #10
    عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    14

    افتراضي رد: حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية وعدم إرجاعها (ومسائل في الوقف)


    نصيحة لمن يريد أن يقف من ماله



    كثير من الناس يكتب في وصيته وقفاً ثم تتعطل منافع هذا الوقف، ويحصل النـزاع بين الورثة حوله, بماذا تنصحون المسلم إذا أراد أن يكتب وصيته، لا سيما إن كان من أهل الأموال؟


    يوصي بالشيء الذي يناسب، يوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، وإذا كانت الذرية محتاجة أعطاها من الغلة، حتى لا يقع النـزاع، يوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، وإذا جاءته له ضحية لا بأس، وإذا قال من احتاج من ذريتي يعطى، لأجل حاجته فلا بأس، أو من أقاربي، حتى لا يقع أن ــ واضح على بصيرة بين الناظر الذي يتولى الوقف، حتى يفرق غلته على الوجه الذي بينه في الوصية على وجه واضح ليس فيه شبهة، لأن بعض الناس قد يشتبه في وصيته وقد يقول للورثة الباقي ثم يحصل مشقة بينهم، قد لا يبقى إلا القليل، ثم ــــ ثم يتوالى الناس ويكثرون فيحصل مشقة كبيرة لكن إذا قال: مثلما قال الزبير بن العوام وجماعة في وصيتهم وابن عمر: للمحتاج من الذرية، إذا قال: المحتاج من ذريتي يعطى من غلة الوقف كذا وكذا، هذا لا بأس</B></I>

 

 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
لتوفير الجهد والوقت عليك ابحث عن ما تريد في جوجل من هنا

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة توب ماكس تكنولوجي

Copyright © 2007 - 2010, topmaxtech.net . Trans by topmaxtech.

المعهد غير مسئول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه اتجاه ما يقوم به من بيع وشراء و اتفاق مع أي شخص أو جهة