بسم الله الرحمن الرحيم
١- قال القرافي رحمه الله إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد-مع تغير تلك العوائد- خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة المتجددة) [ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص٢٣١] (ص٣٦،٣٥)

٢- في مسألة تأثير الدين على الزكاة اتفق الفقهاء رحمهم الله على عدم تأثير الدين على الزكاة إذا ثبت في الذمة بعد وجوبها كما اتفقوا على عدم إسقاط الدين للزكاة إذا كان لا ينقص النصاب (ص٦٢،٦١)

٣- رجح الباحث أن الدين يمنع الزكاة بشروط أ- أن يكون الدين حالا ب- ألا يكون عنده عروض قنية مما يحتاجه حاجة أصلية ج- ألا يكون مليئا مماطلا (ص٦٩-٧١)

٤- لا يخلو الدين الاستثماري المؤجل من أحوال: أ- أن يكون لتمويل أصول ثابتة بقصد الاستثمار وكان زائدا عن حاجته فتجعل الديون في مقابل الأصول ويزكي الأموال والغلة ب- أن يكون لتمويل أصول ثابتة لا تزيد عن حاجته فيخصم القسط الحال ويزكي ما بقي إن بلغ نصابا ج- أن يكون لتمويل عمل تجاري زائد عن حاجته فينقص القسط السنوي من قيمة العروض والأموال التي في يده ويزكي ما بقي (ص٧٢-٧٤)

٥- لا يخلو الدين السكني المؤجل من أحوال:أ- أن يكون لبناء بيت يسكنه بلا إسراف فيسقط القسط السنوي ويزكي الباقي إن بلغ نصابا ب- أن يكون لبناء بيت يزيد عن حاجته أو فيه إسراف فيجعل الدين في مقابل القسم الزائد عن حاجته فإن استغرق ما زاد عن الحاجة فيزكي ما بيده من مال ولا يتأثر بالدين، وإن فضل الدين عن الزائد عن الحاجة فينقص القسط الحال تلك السنة ويزكي الباقي إن بلغ نصابا ج- أن يكون الدين لغرض استثماري فينقص القسط الحال من قيمة الوحدات السكنية ولا ينقص مما بيده ما لم يستغرق قيمة الوحدات أما الأقساط المؤجلة فلا تؤثر في الزكاة (ص٧٥،٧٤)

٦- لا أثر للتضخم النقدي في المقدرات بالنص الشرعي من الأموال الزكوية، أما الأوراق النقدية فقد يؤثر التضخم فيها لأن العبرة بقيمتها (ص٧٩،٧٨)

٧-المراد بالحول في الزكاة هو الحول القمري لا الشمسي وقد نص عليه عدد من الفقهاء وهو الأصل ولم يقف الباحث على خلافه وقد ذهب بيت الزكاة في الكويت إلى أنه عند تعذر ذلك بسبب ربط ميزانية الشركة بالسنة الشمسية فيجوز مراعاة الحول الشمسي وتزداد النسبة المخرجة من الزكاة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية عن القمرية فتكون السنة عندئذ (٢،٥٧٥٪) والخلاف لفظي(ص٨٦)

٨- عمد كثير من العلماء إلى تحديد المد والصاع بالوزن ليحفظ مقداره وينقل لعدم وجود مقاييس متعارف عليها يضبط بها الحجم سابقا (ص٩٥) ونقل من المغني ١٦٨/٤.

٩- الدينار وهو المثقال لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام كما نص عليه أبو عبيد وغيره (الأموال ص٥٢٢) بخلاف الدراهم فهي عرضة للزيادة والنقص بسبب تآكلها لكثرة تداولها بين الناس (ص١٠٠ح٢)

١٠- رجح الباحث أن مقدار الصاع بالكيلو هو ٢٠٣٥ جراما من الحنطة الرزينة (ص١٠٢)

١١- زكاة الثمار المعدة للتجارة : اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه لاتجب فيها زكاتان وإنما تجب فيها زكاة واحدة واختلفوا في المغلب على قولين:ق١: تغليب زكاة التجارة وهو قول الحنفية والقديم عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة ق٢: تغليب زكاة الثمار وهو قول المالكية والجديد عند الشافعية وقول عند الحنابلة ورجحه الباحث (ص١٠٩-١١٢)

١٢- في المسألة السابقة: لو بلغ النصاب في إحدى الزكاتين دون الأخرى وجبت الزكاة فيما بلغ نصابا لوجود مقتضيها من غير معارض(ص١١٤) وذكر في الحاشية أن هذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة ولم يجد للحنفية والمالكية نصا في المسألة.

١٣- زكاة نتاج الحيوانات: لا تخلو الحيوانات من قسمين :الأول: أن تجب الزكاة في أعيانها كبهيمة الأنعام فاختلف هل تجب الزكاة فيها وفي نتاجها فقيل يزكى الجميع زكاة التجارة وقيل تزكى البهيمة زكاة السائمة ونتاجها زكاة التجارة وقيل تزكى الغلة زكاة النقود ورجح الباحث القول الثاني في حال سوم البهيمة والثالث عند عدمه

القسم الثاني:أن يكون الحيوان مما لاتجب الزكاة في عينه كالغزلان والطيور فقيل تزكى الحيوانات مع غلتها زكاة تجارة وقيل تزكى الغلة زكاة نقد وقيل تزكى الغلة زكاة العسل ورجح الباحث تزكية الغلة دون أصلها زكاة التجارة(ص١١٥-١٢٢)

١٤- اختلف الفقهاء في زكاة المستغلات على ثلاثة أقوال: الأول: عدم وجوب الزكاة في المستغلات وإنما تجب في غلتها بعد مضي حول على نتاجها وبلوغها نصابا وهذا قول الشوكاني وصديق حسن خان ورأي مجمع الفقه الإسلامي ويتخرج على قول الجمهور في عدم وجوب الزكاة فيما أعد للكراء وإنما في غلته بعد مضي الحول . الثاني: وجوب الزكاة في قيمتها وغلتها وهذا قول رفيق المصري ومنذر قحف ونسب لابن عقيل الحنبلي تخريجا على إيجابه زكاة التجارة في العقار المعد للكراء، وهو مخرج أيضاً على رواية في المذهب في إيجاب الزكاة في حلي الكراء. الثالث: وجوب تزكية الغلة زكاة الثمار وهذا قول أبي زهرة وعبدالوهاب خلاف والقرضاوي والزرقا ورجح الباحث القول الأول وبه أفتت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة وبيت الزكاة الكويتي (ص١٢٦-١٣٥)

١٥- السلع المصنعة المعدة للبيع تزكى زكاة العروض باحتساب قيمتها السوقية إذا استكملت حولا ونصابا (ص١٣٧)

١٦- المواد الخام التي تتركب منها السلع المصنعة إذا حال عليها الحول وهي على وضعها لم تصنع: ذهب الجمهور إلى وجوب الزكاة فيها لأنها معدة للتجارة وقيل لازكاة فيها لأنها معدة للتصنيع لا للتجارة وهذا قول المجد ابن تيمية وابن منيع ورجح الباحث الأول (ص١٣٩-١٤١)

١٧- اختلف الفقهاء في حقيقة الورق النقدي على خمسة أقوال رجح الباحث القول بأنها نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من أحكام نقدية ويعتبر كل نوع جنسا مستقلا وهذا رأي هيئة كبار العلماء وبه صدر قرار المجمع الفقهي ومجمع الفقه الإسلامي (ص١٥٠،١٤٩)

١٨- الراجح في تقدير نصاب الورق النقدي هو بلوغ أدنى النصابين من الذهب أو الفضة (ص١٥٨،١٥٧)

١٩- اختلف المعاصرون في تكييف الحساب الجاري هل هو قرض أو وديعة والأكثر على أنه قرض وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي(ص١٦٤،١٦٣)

٢٠- زكاة المال الموجود في الحساب الجاري يخرَّج على حكم زكاة الدين إذا كان الدين على مليء باذل ورجح الباحث وجوبه كلما حال عليه حول ولو لم يقبضه وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وهو مأثور عن عثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم (ص١٦٩)

٢١- اختلف المعاصرون في كيفية إخراج زكاة أسهم الشركات المساهمة على أقوال رجح الباحث التفصيل أ-فإن كان المزكي هو المساهم فالراجح أن الزكاة تختلف باختلاف نوع الشركة ونية المساهم ١-فإن كان مضاربا فإنه يخرج زكاة عروض تجارة بقيمتها السوقية ٢- وإن كان مستثمرا فينظر إلى نوع الشركة فإن كانت زراعية زكاها زكاة الزروع والثمار وإن كانت صناعية زكى غلتها زكاة عروض وإن كانت تجارية وجبت الزكاة في قيمتها الحقيقية فإن لم يعلم القيمة الحقيقية فيخرجها بحسب القيمة الدفترية

ب- وإن كان المزكي هو الشركة فتعتبر أموال المساهمين بمثابة مال الشخص الواحد أخذا بمبدأ الخلطة في الأموال وتزكيها بالنظر للقيمة الحقيقية وتخصم أسهم غير المسلمين علما أن المضارب لا يكتفي بإخراج زكاة الشركة بل لابد أن يزكي زكاة العروض فيخرج الفرق بين الزكاة بالقيمة الحقيقية والقيمة السوقية وإن لم يعرفه فيزكي بالنظر للقيمة السوقية للسهم من غير خصم (ص ١٧٥-١٨٤)

٢٢- ممن قال بتأثير الخلطة في غير السائمة : الإمام الشافعي في الجديد ورواية عن الإمام أحمد رحمهما الله (ص ١٨٠ ح٥)

٢٣- اختلف المعاصرون في الجهة التي يجب عليها إخراج زكاة الأسهم فقيل تجب على الشركات والأكثر على وجوبها على المساهمين ورجحه الباحث ونص قرار مجمع الفقه الإسلامي على المسائل المستثناة فذكر أن الشركة تخرج الزكاة في أربع حالات : إذا نص في نظام الشركة الأساسي أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أو ألزم بذلك قانون الدولة أو فوض المساهم الشركة بإخراج زكاة أسهمه (ص١٨٥-١٨٨)

٢٤- اتفقت المذاهب الأربعة على جواز مشاركة الكافر وصحتها فيما إذا كانت شركة في حصص الملكية يتولى التصرف فيها الشريك المسلم دون الكافر وكان التصرف في أمور مباحة، فأما إذا كان للشريك الكافر تصرف في الشركة فالجمهور على كراهة ذلك مع الصحة خلافا للمالكية الذي يمنعون ابتداء العقد معهم مع تصحيحه(ص١٩٤،١٩٣)

٢٥- اختلف الفقهاء في حكم زكاة الدين إذا كان على مليء باذل ورجح الباحث وجوبها كل عام ولو لم يقبضه وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة ومأثور عن عثمان وابن عمر وجابر (ص٢٠٠-٢٠٤) تقدم ذكر تطبيق عليها في الفائدة (٢٠)

٢٦- اختلف الفقهاء في حكم زكاة الدين إذا كان على غير مليء على ثلاثة أقوال قيل لا زكاة فيه وقيل فيه الزكاة لما مضى وتلزمه بالقبض وقيل يزكيه سنة القبض فقط ولم يرجح الباحث شيئا (ص٢٠٥-٢٠٧)

٢٧- اختلف الفقهاء في زكاة الدين المؤجل على قولين قيل بعدم وجوبه وقيل بوجوبه لما مضى من السنين ولم يرجح الباحث شيئا (ص٢٠٧-٢٠٩)

٢٨ جمهور العلماء على عدم وجوب الزكاة في المال المحرم (ص٢١٠)

٢٩- الراجح وجوب الزكاة في أصل دين السند لا فوائده ويجب التخلص من الفوائد ، وإذا لم يتخلص منها أثم ووجب عليه التخلص بإخراج نسبة الزكاة منها على أدنى الأحوال ولا تعد زكاة (ص٢١٣-٢١٦) ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى ٣٢٥/٣٠.

٣٠- العلاقة في الصناديق الاستثمارية بين المكتتب وبين إدارة صندوق الاستثمار لا تخلو من حالين: الأولى أن يكون نصيب مدير الصندوق جزءا مشاعا فتخرج على أنها مضاربة .الثانية: أن يكون نصيب مدير الصندوق مبلغا مقطوعا فتخرج على أنها وكالة بأجر (ص٢٢٠-٢٢٢)

٣١- زكاة الصناديق الاستثمارية:

أ- إن كانت استثماراتها صناعية أو زراعية ونحوها فلها حكم زكاة ذلك النشاط علما أن الباحث لا يعلم صندوقا بهذه الصفة.

ب- إن كان تجاريا فلا يخلو تكييف العقد بين الطرفين من أن يكون مضاربة أو وكالة بأجر حسبما جاء في الفائدة السابقة ويتبين ذلك بالآتي:

١- زكاة مال المضاربة:- المالك يجب عليه تزكية مال المضاربة أصلا وربحا، واختلفوا في زكاة ربح العامل على ثلاثة أقوال: قيل بوجوبها على العامل عند المقاسمة، وقيل بوجوبها على المالك، وقيل لا تجب فيها الزكاة وإنما يستأنف به حولا وهذا الأخير رجحه الباحث وهو قول عند الشافعية ومذهب الحنابلة لعدم استقرار الملك إلا بالمقاسمة، فيشترط لها حولان حول بعد استقرار الملك.

٢- زكاة الأجرة:- تجب فيها الزكاة من حين حولان الحول على العقد وقيل على القبض ، ورجح الباحث التفصيل فذكر أنه إذا أطلقت الأجرة ولم يشترط تسليمها مؤجلة وكان المستأجر مليئا فالحول من حين العقد، أما إن كان مماطلا أو معسرا فالحول من حين القبض، وإن كانت الأجرة مشروطا تأجيلها فالحول من حين حلول وقت الاستحقاق.(ص٢٢٥-٢٢٩)

٣٢- المال العام هو المال الذي استحقه المسلمون بطريقة مشروعة ولم يتعين مالكه ويتعين ولي أمر المسلمين -نيابة عنهم- صرفه في مصالحهم العامة (ص٢٣٥)

٣٣- لا تجب الزكاة في المال العام ولم يعلم فيه خلاف بين المتقدمين والمعاصرين لعدم تحقق شرط الملك،وإنما وقع الخلاف فيما لو استثمر المال العام فهل في المال المستثمر زكاة؟ والأكثر على أنه لا زكاة فيه وهو الذي رجحه الباحث خلافا لمحمد بن الحسن وبعض المعاصرين(ص٢٤٢-٢٤٧)

٣٤- المراد بتحقق شرط الملك في الزكاة اختلف فيه على قولين في الجملة: الجمهور على أنه لابد من ملك الرقبة واليد، وقيل يكفي ملك الرقبة فقط وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة ورجح الباحث الأول (ص٢٣٧-٢٤٠)

٣٥- من التطبيقات المعاصرة لزكاة المال العام: ١- زكاة الشركات التي تمتلكها الدولة ٢- زكاة نصيب الدولة في الشركات الاستثمارية. فلا زكاة فيهما لعدم تحقق الملك (ص٢٤٩-٢٥١)

٣٦- التأمين ثلاثة أنواع: تجاري، وتعاوني، واجتماعي (ص٢٥٩،٢٥٨)

٣٧- التأمين التجاري محرم عند أكثر المعاصرين وبه صدرت قرارات المجامع الفقهية، وزكاته تنبني على مسألة زكاة المال المحرم وتقدم الترجيح بأنه لا زكاة فيه وأن قابضه يجب عليه إخراجه كله تخلصا منه فإن لم يفعل فليخرج قدر الزكاة منه مع تأثيمه عند القائلين بالتحريم(ص٢٦١-٢٦٣)

٣٨- التأمين التعاوني مباح عند عامة المعاصرين ولا زكاة فيه لا على المؤمِّن ولا على المؤمَّن له لعدم تحقق شرط الملك، فإن فاض شيء من المال بعد انقضاء السنة المالية واشترط كونه للشركة المديرة للتأمين فتستأنف به حولا كالعامل في ربح المضاربة (ص٢٦٤،٢٦٣)

٣٩- التأمين الاجتماعي أجازه عامة المعاصرين ومن أبرز صوره نظام التقاعد، وحكم زكاته: لا تجب لا على الموظف لافتقاده شرط تمام الملك لأنه لا يستطيع المطالبة به حتى يتقاعد ، ولا على الدولة لأنها ليست مالكة له (ص٢٦٤-٢٦٦)

٤٠- مكافأة نهاية الخدمة أفردها الباحث عن التأمين لعدم تحقق ركن التأمين فيها وهو القسط التأميني حيث إنه غير مشترط غالبا، وقد ذكر الباحث الخلاف في تكييفها ورجّح أنها حق مالي خاص أوجبته الدولة للعامل وهذا قول الدكتور محمد نعيم ياسين وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة (ص٢٦٩-٢٧٤)

٤١- الموظف يملك مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء خدمته وصرفها له، وإذا قبضها فهل يستأنف بها حولا أو يضمها إلى ماعنده فتأخذ حكمه في الحول ؟ بالأول أفتت اللجنة الدائمة ورجحه الباحث وبالثاني أفتت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة وبنحوه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة، وهذه المسألة مبنية على زكاة المال المستفاد إذا كان من جنس نصاب عنده وليس من نمائه والجمهور على أنه يستأنف له حولا جديدا خلافا للحنفية ورجحه الباحث (ص ٢٧٧-٢٨٣) (تنبيه)المالكية يستثنون السائمة فإنها تضم إلى حول سائمته.

٤٢- الراتب الشهري يأخذ حكم المال المستفاد من جنس نصاب عنده وليس من نمائه، فيستأنف لكل راتب حولا جديدا، هذا هو الواجب، والأيسر أن يجعل له يوما في السنة يزكي جميع ما عنده فما حال عليه الحول وجبت زكاته وما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة وبذلك أفتت اللجنة الدائمة وتعجيل الزكاة أجازه الجمهور ورجحه الباحث خلافا للمالكية(ص٢٨٧-٢٨٩)

٤٣- من أنواع الحقوق المعنوية: حق التأليف، حق الاختراع، حق الاسم التجاري، وهذه الأنواع تكسب صاحبها حقا أدبيا بنسبتها إليه ودفع الاعتداء عنه ونحو ذلك، وحقا ماليا بجواز الاعتياض عنها، فهي تكسب صاحبها منفعة، والمنافع يشملها مسمى المال عند الجمهور خلافا للأحناف. وقد اختلف المعاصرون في وجوب زكاتها فذهب بعضهم إلى عدم الوجوب لأنه لم يتحقق فيها شرط النماء، وذهب بعضهم إلى وجوب الزكاة في الاسم التجاري والعلامة التجارية إذا تحقق فيها زكاة عروض التجارة ورجحه الباحث وبه صدرت فتوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٢٩٥- ٣٠٣)

٤٤- يشترط لزكاة عروض التجارة أن يتملك العرض بنية التجارة اتفاقا، وهل يشترط أن يتملكها بمعاوضة أو بفعله أو لا يشترط واحد منهما؟ على ثلاثة أقوال رجح الباحث الثالث وهو رواية عند الحنابلة (ص٣٠١ح٣)

٤٥- زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك : يتخرج على زكاة المستغلات فلا تجب الزكاة في الأجرة كاملة وإنما فيما قبض منها بعد حولان الحول على قبض القسط، فإن شق ضبط حول كل قسط فيحدد يوما يزكي فيه كل ما قبضه(ص٣١٢)

٤٦- اختلف الأحناف في الاستصناع هل هو وعد أو عقد؟ والأرجح أنه عقد، والذين قالوا بهذا اختلفوا هل هو عقد إجارة أو بيع؟ والأكثر على أنه بيع لأن الصانع يقدم المصنوع كاملا دون أن يدفع له المستصنع شيئا من مواده(ص٣١٧،٣١٦ح٣)

٤٧- اختلف المعاصرون في زكاة مال الاستصناع على ثلاثة أقوال ورجح الباحث القول الثاني بوجوب الزكاة على المستصنع في الثمن، وعلى الصانع في المصنوع(ص ٣٢٠-٣٢٢)

٤٨- اختلفت آراء العلماء المتقدمين والمعاصرين في حكم الضرائب وأكثر خلافهم من اختلاف التنوع لا التضاد ؛ إذ أكثرهم متفقون على جواز الضرائب عند الحاجة إليها مع مراعاة العدل في تطبيقها، ثم نقل نصوصا من كلام ابن حزم في المحلى (٧٢٥/٤)،والجويني في الغياثي(٧٤)، والغزالي في المستصفى(١٧٧/١) وأحال إلى تفسير القرطبي(٦٠/١١)والاعتصام (١٢١/٢) والمعيار المعرب(١٢٧/١١) وفقه الزكاة للقرضاوي (١١٣٤/٢) والزكاة والضريبة لعبدالستار أبو غدة (٤١٠) (ذكرها الباحث ص ٣٣٢،٣٣١ ح)

٤٩- الراجح عدم جواز احتساب الضريبة من الزكاة وهو قول جمهور العلماء قديما وحديثا (ص٣٣٢-٣٣٦)

٥٠- اختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاة على ثلاثة أقوال ورجح الباحث أن حده ما تحصل به الكفاية وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة (ص ٣٤٢-٣٤٦)

٥١- لا يستحق الفقير الزكاة إذا كان قادرا على الكسب وهو قول الشافعية ورواية عند الحنابلة بشرط أن يكون الكسب حلالا لائقا به كما نص عليه الشافعية(ص٣٤٧-٣٤٩)

٥٢- اختلف الفقهاء في مقدار ما يعطاه الفقير من الزكاة على ثلاثة أقوال رجح الباحث أنه يعطى كفايته على الدوام وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام، ونقل المؤلف كلاما نفيسا في المسألة من كتاب الأموال لابن عبيد [٦٨٧/١](ص٣٥٢-٣٥٧)

٥٣- حفر بئر للفقراء من مال الزكاة: هذه المسألة مبنية على اشتراط تمليك الفقير للزكاة ولم يجد الباحث خلافا في ذلك، وقد صدرت فتوى من بيت الزكاة بمنع حفر البئر من الزكاة، ولكن تدفع الزكاة للمستحقين ويشار لهم بحفرها ، وقد رجح الباحث جواز ذلك بشروط اتباعا للمصلحة (ص٣٥٩-٣٦١)

٥٤- مسألة شراء بيت للفقير من مال الزكاة تنبني على مسألة القدر الجائز إعطاؤه للفقير من الزكاة، ورجح الباحث أنه يأخذ كفايته مدى العمر، وبناء عليه يجوز صرف الزكاة فيما ذكر بشروط (ص٣٦٢،٣٦١)

٥٥- اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز صرف الزكاة للمشتغل بالعلم الشرعي إذا لم يمكنه الجمع بين الطلب والاكتساب، وألحق بعض المعاصرين سائر العلوم النافعة (ص٣٦٣،٣٦٢)

٥٦- يجوز صرف الزكاة في تزويج الفقراء (ص٣٦٥،٣٦٤)

٥٧- يجوز صرف الزكاة لعلاج الفقير بضوابط:١-ألا يتوفر علاجه مجانا، ولا يكون عليه منة حين قبوله ٢- أن يكون العلاج لما تمس حاجته من الأمراض ٣- عدم الإسراف والتقتير (ص٣٦٦)

٥٨- سبب اختلاف الفقهاء في معنى العاملين على الزكاة يعود لأمرين :١-الاختلاف في بعض الأعمال هل هي مما يلزم صاحب المال أو يلزم العامل على الزكاة؟ ٢- الاختلاف في مدى الحاجة لبعض الأعمال(ص٣٧١ح٣)

٥٩- عرّفت الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة مصرف العاملين عليها ب (كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات -المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية- للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار)(ص٣٧٥)

٦٠- من التطبيقات المعاصرة لمصرف العاملين عليها: الموظفون في المؤسسات الزكوية ذكورا وإناثا، وصرفها للقائمين على استثمار أموال الزكاة (ص٣٧٧-٣٨٥)

٦١- الموظفون في المؤسسات الزكوية إن كان لهم رواتب من الدولة مكافئ لعملهم فلا يعطون من الزكاة بدون خلاف يعلمه الباحث وأما من ليس لهم رواتب وإنما يعملون في مؤسسات تمول من المحسنين فلهم الأخذ من الزكاة بشرط أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مما يحتاج إليه في جمع الزكاة وتوزيعها وأن يعطى بقدر عمله (ص ٣٧٨- ٣٨٠)

٦٢- هل يشترط في العامل على الزكاة الذكورية؟ قولان للعلماء ورجح الباحث عدم اشتراطه إذا لم يؤد للاختلاط وهذا قول بعض الحنابلة وبعض المعاصرين وبه صدر قرار الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٣٨١-٣٨٤)

٦٣- يجوز صرف الزكاة لمستثمري أموال الزكاة لأنهم يشملهم وصف العاملين عليها وهذا إذا لم يكن لهم راتب من الدولة وهذا مبني على جواز استثمار أموال الزكاة (ص ٣٨٥،٣٨٤)

٦٤- المؤلفة قلوبهم اختلف في تعريفهم على أقوال كلها تركز على مقصد واحد وهو إعطاء من لا يتمكن الإسلام من قلبه إلا بالعطاء (ص ٣٩١)

٦٥- رجح الباحث عدم اشتراط كون المؤلف قلبه من السادات والرؤساء وهو خلاف المشهور عند الحنابلة (ص٣٩٣،٣٩٢)

٦٦- هل سهم المؤلفة قلوبهم باق؟ في المسألة ثلاثة أقوال ورجح الباحث بقاءه وأنه يعطى منه المسلمون والكفار وهو قول للمالكية والمذهب عند الحنابلة (ص٣٩٣-٤٠٣)

٦٧- من التطبيقات المعاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم : أ- إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم ليدفع الخطر عن المسلمين ب- صرف الزكاة في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد ج- إعطاء رؤساءالدول الفقيرة والقبائل الكافرة لتأليف قلوبهم د- صرف الزكاة في القيام بحملات دعائية لتحسين صورة الإسلام والمسلمين وقد رجح الباحث جواز الصرف من الزكاة لما ذكر من سهم المؤلفة قلوبهم ما عدا المسألة الأخيرة علما أن المسألة الثانية اشترط فيها التمليك (ص٤٠٥-٤١٣)

٦٨- ضوابط الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم التي نصت عليها الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة :أ- مراعاة المقاصد ووجوه السياسة الشرعية ب- أن يكون الإنفاق بقدر الحاجة بحيث لايضر بالمصارف الأخرى ج- توخي الدقة والحذر لتفادي الآثار غير المقبولة شرعا (ص٤١٣) وأحال على فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص٥٤

٦٩- رجح الباحث أن مصرف الرقاب يشمل الأرقاء والمكاتبين وهو المذهب عند الحنابلة واختيار أبي عبيد(ص٤١٧-٤٢٢)

٧٠- من التطبيقات المعاصرة لمصرف الرقاب: أ- فكاك الأسرى المسلمين ب- فكاك الشعوب المحتلة من الكافرين رقد رجح الباحث جواز الصرف من سهم الرقاب للأول دون الثاني (ص٤٢٣-٤٢٨)

٧١- رجح الباحث أن مصرف (في سبيل الله) يتناول الجهاد بمعناه العام(جهاد اليد والمال واللسان) وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة وقرار الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة (ص٤٣١-٤٤٣)

٧٢- من التطبيقات المعاصرة لمصرف (في سبيل الله): أ- ما يتحقق به مطلب الإعداد للجهاد كإنشاء المصانع الحربية وشراء الأسلحة وإنشاء معاهد للتدريب وطبع الكتب والمجلات العسكرية وغيرها ب- ما يتحقق به نصرة الدين بالدعوة كإنشاء مكاتب الدعوة وتمويلها وطباعة الكتب ودعم حلقات تحفيظ القرآن وإنشاء وتمويل مواقع إسلامية في الشبكة العالمية المختصة بالدعوة وتأسيس قنوات فضائية إسلامية تقوم بالدعوة وغيرها (ص٤٤٥-٤٤٧)

٧٣- رجح الباحث أن ابن السبيل هو المسافر المنقطع في سفره عن ماله فلا يستطيع العودة لبلده، ولذلك فالمقيم ببلده لا يدخل في هذا الوصف(ص٤٥٢-٤٥٤)

٧٤- من التطبيقات المعاصرة لمصرف ابن السبيل: أ - المبعدون عن بلادهم التي فيها أموالهم بشرط أن ترتجى عودتهم لبلادهم أما من لا ترجى عودتهم فيعطون بوصف الفقر ب- المحرومون من المأوى في بلادهم لظروفهم المعيشية الصعبة ورجح الباحث أنهم يعطون لوصف الفقر لا لوصف ابن السبيل ج- المغتربون عن أوطانهم لطلب العلم أو العمل وذلك إذا لم يستقروا في البلد ونووا الرجوع لبلدهم وكان لهم مال فيه، أما إن لم يكن لهم مال في بلدهم أو نووا البقاء مدة طويلة في بلد الغربة واحتاجوا للمال فيأخذون بوصف الفقر د- المسافرون لمصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين ورجح الباحث عدم انطباق وصف ابن السبيل عليهم وإنما ينطبق عليهم وصف [في سبيل الله](ص ٤٥٧-٤٦٤)

٧٥- رجح الباحث أن الزكاة واجبة على الفور وهو مذهب الجمهور خلافا لأكثر الأحناف وقول عند الحنابلة(ص٤٦٩-٤٧٤)

٧٦- ينبني على الترجيح في المسألة السابقة أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة من قبل مالك المال ولا وكيله لإفضائه إلى تأخير إخراج الزكاة (ص٤٧٥-٤٧٦)

٧٧- يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها للحاجة كما لو كان على رب المال مضرة في فورية الإخراج كما لو خشي مجيء الساعي بعد حولان الحول، وكذلك لو خشي ضررا على نفسه أو ماله في إخراجها، وكذلك لو أخرها لمصلحة كما لو أخرها ليدفعها للأحق أو للقريب المسافر وكذلك لو أخرها ليتروى في بحث حال المستحق لها وكذلك لو تعذر إخراجها فورا كما لو كان المال مسروقا أو مغصوبا (ص٤٧٤ ح٢)

٧٨- استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه: المراد بنائب الإمام : من يمثِّل ولي الأمر من الوزارات والدوائر الحكومية والجمعيات المكلفة رسميا بقبض الزكاة وتفريقها أما الجهات التي لم تفوض رسميا فهي وكيل عن المزكي.(ص٤٧٧ح١)

٧٩- هل يجوز للإمام أو نائبه استثمار أموال الزكاة بعد قبضها من مالكيها؟ قولان للمعاصرين رجح الباحث الجواز بضوابط وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي والندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة وبيت التمويل الكويتي والهيئة الشرعية لبيت الزكاة في الكويت وقال به الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله ووهبة الزحيلي والقرضاوي وبعض المعاصرين وهذه الضوابط جاءت في فتوى الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة وهي١- ألا يكون هناك حاجة عاجلة للصرف الفوري ٢- أن تستثمر بالطرق المشروعة٣- أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول وريعها على أصل حكم الزكاة ٤- المبادرة إلى تسييل الأصول إذا اقتضت حاجة المستحقين ٥- أن تكون الاستثمارات مجدية ومأمونة ٦- أن يتخذ قرار الاستثمار ممن عهد إليهم جمع الزكاة وتوزيعها ويسند الإشراف لذوي الخبرة والأمانة(ص٤٧٨-٤٩٦)

٨٠- القائمون على استثمار أموال الزكاة يدخلون في وصف العاملين عليها فيعطون من الزكاة إن لم يكن لهم راتب ويكون ذلك بقدر عملهم (ص٤٩٩-٥٠١)

٨١- مال الزكاة المستثمر لا تجب فيه الزكاة لعدم تحقق شرط الملك فيه ولعدم الحاجة إلى اقتطاع شيء منها للزكاة لأنها من مال الزكاة، فإن كان استثماره بعد تعيين المستحقين له فلا زكاة فيه أيضاً لأنه يأخذ حكم زكاة المستغلات ولا تجب فيها الزكاة إنما في غلتها بعد حولان الحول على قبضها (ص٥٠٥-٥٠٧)

٨٢- توكيل الجمعيات بإخراج زكاة الفطر جائز، وهذه الجمعية لا تخلو من حالين ١- أن تكون غير مكلفة من قبل الدولة بجمع الزكاة فهي نائبة عن الغني فله أن يدفع الزكاة لها قبل العيد ولو بمدة طويلة لأن الإخراج يتحقق بإقباض الجمعية للفقير ،كما أن له دفعها نقدا والجمعية تخرجها طعاما في الوقت المحدد ولا يجوز لها التأخير ٢- أن تكون مكلفة من قبل الدولة بجمع الزكاة وتوزيعها كجمعيات البر فهذه نائبة عن الغني وعن الفقير فلها تأخير توصيلها للفقير عن يوم العيد ويأخذ حكمها المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية(ص٥١١-٥١٤) ونقل الباحث فتوى للجنة الدائمة لم تفرق بين الحالين فمنعت الجمعية من تأخير إيصالها عن وقتها (٣٧٧/٩)

٨٣- رجح الباحث وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما ما لم يكن الفقير مستغنيا عن الطعام فإن القول بجواز إخراج القيمة عندئذ متجه عنده ثم نقل نصا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في زكاة المال من الفتاوى (٨٢/٢٥) (ص٥١٥-٥٢٦) ونبه إلى نص جاء في اختيارات شيخ الإسلام لبرهان الدين ابن القيم ص١٣٨ يذكر فيه تجويز شيخ الإسلام لإخراج القيمة في زكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين.

٨٤- اختلف الفقهاء رحمهم الله في المراد بالموطن الزكوي فذهب الحنفية إلى أنه بلد الوجوب وذهب الثلاثة إلى أنه بلد الوجوب وما قاربه دون مسافة القصر واختار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن المراد به الإقليم ولو تجاوز مسافة القصر ورجحه الباحث (ص٥٢٧ح١)

٨٥- رجح الباحث جواز نقل الزكاة من بلد الوجوب إلى بلد آخر لمصلحة يقدّرها أهل الاجتهاد وقد أفتى بنحو ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ومن صور المصلحة: أن يكون فقراء البلد الآخر أشد حاجة، أن يكون المنقول إليه فقيرا محتاجا ، أن يكون المنقول إليه مما هو أنفع للمسلمين كأهل العلم، وذلك بشرط ألا تنقل كلها ما دام فيها مستحق بل ينقل جزء منها ، وكون الطريق مأمونا (ص٥٢٩-٥٣٤)

٨٦- هل للمؤسسة الزكوية أن تصرف زكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها؟ حكم هذه المسألة مبني على مسألتين: الأولى: حكم اشتراط النية في أداء الزكاة : رجح الباحث أنها شرط وهو قول الجمهور . الثانية: حكم تقديم زكاة الفطر على وقت وجوبها: رجح الباحث جواز تقديمها ليوم أو يومين ففط وهو مذهب المالكية والحنابلة ، يتبين مما تقدم أن الأقرب عدم جواز إخراج المؤسسات الزكوية لزكاة الفطر قبل وقت جوازها بالمبالغ المتوقعة (ص٥٣٥-٥٤١)

٨٧- نقل مذهب المالكية من كتاب الفروق للقرافي غير مرتضى عند المالكية لكون مؤلفه مات قبل تحريره كما أفاد بذلك ابن الشاط في مطلع إدرار الشروق على أنواء الفروق المطبوع بحاشية الفروق (٦/١)(ص٥٣٧،٥٣٦ ح٦)

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

كان البدء بهذا الكتاب صباح يوم الاثنين ١٤٣٣/٦/١٦ في منزلي بالدمام عمره الله بطاعته وانتهائي صباح اليوم الأحد ١٤٣٣/٧/٢٠ في منزل والدي بالخبراء

وأسأل الله التوفيق والسداد والهدى والثبات على الحق.

الموضوع منقول من موقع / صيد الفوائد
جمعها عبدالله الميمان