اجتماعُ الجُمعةِ والعيدِ
روى أبو دا ود (1070) والنًسائي (3/ 194) وا بن ماجه (1310) وا بن خُزيمة (1464) والدارمي (1620) وأحمد (4/372) عن إياس بن أبي رَمْلَةَ الشاميّ قال:
شهدتُ معاويةَ بن أبي سفيان وهو يسألى زَيْدَ بن أرقم قال: أشهدتَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عيدينِ اجْتَمعَا في يوم؟
قال: نعم.
قال: فكيف صَنعَ؟
قال: صفى العيد ثم رخَّص في الجمعة، فقال: "مَن شاء أن يُصَلِّي فَليُصَلّ " (1) .
وفي الباب عن أبي هريرة وغيره، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم .
وهذا ما عمل به الصحابةُ رضي الله عنهم:
فقد روى عبد الرزَاق في "المصنف" (3/305) وابن أبي شيبة في "المصنف" (2/187) بسند صحيحٍ عن علي رضي الله عنه، أنَه اجتمع عيدان في يوم، فقال: "مَن أراد أن يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّع، ومَن أراد أن يجلسَ فليجلسْ ".
وفي "صحيح البخاري " (5251) نحوُهُ عن عثمان رضي الله عنه.
وفي "سنن أبي داود" (1072) ، و"مصنف عبد الرزّاق" (رقم: 5725) بسندٍ صحيح عن ابن الزبير أنّه قال:
"عيدان اجتمعا في يوم واحدٍ، فجمعهما جميعاً بِجَعْلِهما واحداً، وصلّى يوم الجمعة ركعتين بُكرةً صلاةَ الفِطْر، ثم لم يَزِد حتى صلّى العصر.. ".
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/384) تعقيباً على هذه الروايةِ:
"ظاهرُهُ أئه لم يُصَل الظهرَ.
وفيه أن الجمعةَ إذا سقطت بوجهٍ منِ الوجوهِ المُسوِّغة لم يجب على مَن سقطت عنه أن يُصَلِّيَ الظهرَ؛ وإليه ذهب عطاءٌ.
والظاهرُ أنه يقولُ بذلك القائلون بأن الجمعةَ الأصلُ، وأنت خبيرٌ بأنَ الذي افترضه اللّه تعالى على عباده في يوم الجمعةِ هو صلاة الجمعةِ، فإيجابُ صلاةِ الظهر على مَن تركها لعذرٍ أو لغير عذرٍ محتاجٌ إلى دليل، ولا دليل يَصْلُحُ للتمسّك به على ذلك فيما أعلم".

__________
(1) وقد صحّح الحديثَ الإمامُ علي بن المديني كما في "التلخيص الحبير" (2/94) .