-
ما شاء الله تبارك الله ( يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك )
-
معهد توب ماكس تكنولوجي | أعلى قمة للتكنولوجيا الحديثة في الشرق الأوسط - صرح علمي متميز
-
طريقة تسجيل عضوية في معهد توب ماكس تكنولوجي بشكل سريع
مع ملاحظة أن التسجيل مجاني ومفتوح طيلة أيام الأسبوع
عند تسجيل العضوية تأكد من البريد الالكتروني أن يكون صحيحا لتفعيل عضويتك وأيضا أن تكتبه بحروف صغيره small و ليست كبيرة
تستطيع أيضا استخدام الروابط التالي : استرجاع كلمة المرور | طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية
-
اشترك ألان في خدمة رسائل المعهد اليومية لتعرف كل جديد اضغط هنا للاشتراك
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة كاتب الأخبار في المنتدى المركز الاخباري
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 04-07-2012, 03:10 AM
-
بواسطة محمد الكهالي في المنتدى الأخبار التقنية
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 12-07-2010, 03:10 AM
-
بواسطة سائر في ربى الزمن في المنتدى حلقات و مسلسلات و برامج دينية رمضانية
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 04-28-2010, 08:17 AM
-
بواسطة محمد الكهالي في المنتدى الأخبار التقنية
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 02-03-2010, 02:50 AM
-
عضو متميز
- معدل تقييم المستوى
- 13
حكم بيع البرامج التي تفك الحجب
رقـم الفتوى : 151229عنوان الفتوى :حكم بيع البرامج التي تفك الحجب تاريخ الفتوى :الأربعاء 3 ربيع الآخر 1432 / 9-3-2011السؤال
ماحكم برمجة وبيع برامج فك الحجب عن المواقع؟ وهل أكون بريء الذمة إذا وضعت من شروط البرنامج أن يكون استخدامه في ما يرضي الله؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بيع البرامج التي تفك الحجب ولا مساعدة من يريد الاعتداء على حقوق الناس، أو الدخول إلى ما لا يجوزالدخول عليه، ويغلب على مستخدمي تلك البرامج استعمالها فيما ذكرنا، ومجرد وضع شروط على المشتري لايبيح بيع تلك البرامج، لأنها تراد لهذين الغرضين الفاسدين، أو أن الغالب عليها استخدامها فيه،وبالتالي فلا يجوز بيع تلك البرامج لما نص عليه الفقهاء ـ رضي الله عنهم ـ من أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، ونصوا كذلك على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى، وروى ابن بطة: أن قيماً لـسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره ـ أي خمرا ـ فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر وأمر بقلعه. قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى والله أعلم
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات