رقـم الفتوى : 150867عنوان الفتوى :إذا وهب الأب سيارة لولده فهل تخصم أقساطها من تركته بعد موته تاريخ الفتوى :السبت 29 ربيع الأول 1432 / 5-3-2011السؤال




أبي توفي رحمه الله، وأعطانا في حياته سيارات لي ولإخواني، ولكن هناك سيارتان لاثنين من إخواني وعليها أقساط، إخواني يقولون إن أقساط السيارات دين على الوالد. والآن تسدد الأقساط من أموال الورثة بأمر أخي الأكبر بحكم أنه هو الذي يدير الأمور، وأننا قمنا بتوكيله. ما حكم ذلك؟ وما هو الواجب عمله؟ وهل تعتبر الأقساط هذه دين على والدي؟ أم أن أخوي الاثنين هما صاحبا الشأن بالأقساط بحكم أن أبي ملكهما إياهما في حياته؟ مع العلم أن جميع السيارات باسم أبي رحمه الله
الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأقساط المتبقية من ثمن السيارتين اللتين ملكهما
الأب لابنيه من الدين المترتب في ذمة الأب ويسدد من تركته.
وتمليكه إياهما لابنيه في حياته لا يقتضي انتقال الدين من ذمته إلى ذمتيهما، ولم يذكر ما يدل على كونه باعهما السيارتين بالدين الباقي في ذمته من ثمنهما، بل المتبادر كونه وهبهما السيارتين دون عوض وأما توكيلكم لأخيكم الأكبر في تدبير أمر التركة والتصرف فيها وفق المصلحة فلا حرج فيه. وللمزيد انظروا الفتاوى التالية أرقامها:
64557،38260،128435والله أعلم