عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بَدَنَة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضة ، فإذا صعد الإمام المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) . رواه البخاري ( 841 ) ومسلم ( 850 ) .

وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على ثلاثة أقوال :\-
الأول : أنها تبدأ من طلوع الفجر .
الثاني : أنها تبدأ من طلوع الشمس ، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .
الثالث : أنها ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها
هذه الساعات ، وهو مذهب مالك ، واختاره بعض الشافعية .

والقول الثالث ضعيف ، وقد رد عليه كثيرون :
قال النووي رحمه الله : " ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال ، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار ، وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ، ولا يكتب له شيء أصلاً ؛ لأنه جاء بعد طي الصحف ؛ ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذِّكر ونحوه ، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال شيء منه ، ولا فضيلة للمجيء بعد الزوال ؛ لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التأخير عنه " انتهى . المجموع( 4 / 414 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :
" وأما قول مالك فمخالف للآثار ؛ لأن الجمعة يُستحب فعلها عند الزوال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها ، ومتى خرج الإمام طويت الصحف ، فلم يُكتب من أتى الجمعة بعد ذلك ، فأي فضيلة لهذا ؟!" انتهى . المغني ( 2 / 73 ) .

والصواب هو القول الثاني وأن الساعات تبدأ من طلوع الشمس ، وتقسم على حسب الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثاني خمسة أجزاء ، ويكون كل جزء منها هو المقصود بالـ " الساعة " التي في الحديث .
* * * * *
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة ؟
" الساعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم خمس : فقال : ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ) ، فقسَّم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام ، فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة ، وقد تكون الساعة أقل أو أكثر ؛ لأن الوقت يتغير ، فالساعات خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة ، وتبتدئ من طلوع الشمس ، وقيل : من طلوع الفجر ، والأول أرجح ؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر " انتهى . مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ( 16 / السؤال رقم 1260 ) .
وانظر تفصيل هذه المسألة في كتاب " زاد المعاد " لابن القيم