-
ما شاء الله تبارك الله ( يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك )
-
معهد توب ماكس تكنولوجي | أعلى قمة للتكنولوجيا الحديثة في الشرق الأوسط - صرح علمي متميز
-
طريقة تسجيل عضوية في معهد توب ماكس تكنولوجي بشكل سريع
مع ملاحظة أن التسجيل مجاني ومفتوح طيلة أيام الأسبوع
عند تسجيل العضوية تأكد من البريد الالكتروني أن يكون صحيحا لتفعيل عضويتك وأيضا أن تكتبه بحروف صغيره small و ليست كبيرة
تستطيع أيضا استخدام الروابط التالي : استرجاع كلمة المرور | طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية
-
اشترك ألان في خدمة رسائل المعهد اليومية لتعرف كل جديد اضغط هنا للاشتراك
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة كاتب الأخبار في المنتدى مقالات وأخبار الحوادث
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 11-28-2012, 03:10 AM
-
بواسطة علي بن يوسف في المنتدى المواضيع العامة
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 03-04-2012, 09:31 PM
-
بواسطة نبيل الكهالي في المنتدى المواضيع العامة
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 06-06-2011, 07:05 PM
-
بواسطة احمد البعداني في المنتدى المواضيع العامة
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 12-20-2009, 05:49 PM
-
بواسطة كاتب الأخبار في المنتدى مقالات وأخبار الحوادث
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 08-22-2009, 02:40 AM
-
عضو متميز
- معدل تقييم المستوى
- 14
إذا وهب الأب سيارة لولده فهل تخصم أقساطها من تركته بعد موته؟
رقـم الفتوى : 150867عنوان الفتوى :إذا وهب الأب سيارة لولده فهل تخصم أقساطها من تركته بعد موته تاريخ الفتوى :السبت 29 ربيع الأول 1432 / 5-3-2011السؤال
أبي توفي رحمه الله، وأعطانا في حياته سيارات لي ولإخواني، ولكن هناك سيارتان لاثنين من إخواني وعليها أقساط، إخواني يقولون إن أقساط السيارات دين على الوالد. والآن تسدد الأقساط من أموال الورثة بأمر أخي الأكبر بحكم أنه هو الذي يدير الأمور، وأننا قمنا بتوكيله. ما حكم ذلك؟ وما هو الواجب عمله؟ وهل تعتبر الأقساط هذه دين على والدي؟ أم أن أخوي الاثنين هما صاحبا الشأن بالأقساط بحكم أن أبي ملكهما إياهما في حياته؟ مع العلم أن جميع السيارات باسم أبي رحمه الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأقساط المتبقية من ثمن السيارتين اللتين ملكهما الأب لابنيه من الدين المترتب في ذمة الأب ويسدد من تركته.
وتمليكه إياهما لابنيه في حياته لا يقتضي انتقال الدين من ذمته إلى ذمتيهما، ولم يذكر ما يدل على كونه باعهما السيارتين بالدين الباقي في ذمته من ثمنهما، بل المتبادر كونه وهبهما السيارتين دون عوض وأما توكيلكم لأخيكم الأكبر في تدبير أمر التركة والتصرف فيها وفق المصلحة فلا حرج فيه. وللمزيد انظروا الفتاوى التالية أرقامها: 64557،38260،128435والله أعلم
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات